الطعن رقم 686 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-12-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحالة الى مجلس تأديب
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ مجلس تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 89 من القانون رقم 210 لسنة 1951 < قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 > جعلت الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من اختصاص وكيل الوزارة المختص . و قد نصت المادة 133 مكرراً على حق الوزير فى أن يعهد لوكيل الوزارة المساعد بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة و من بينها إحالة الموظفين إلى المحاكمة التأديبية . أما وكيل الوزارة فلا يملك أن ينزل عن اختصاصه و يفوض غيره فى مباشرته ، ما دام القانون عهد به إليه وحده ولم يرخص له فى هذا التفويض ، و من ثم إذا ثبت أن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب صدر من وكيل الوزارة المساعد بناء على تفويض من وكيل الوزارة الذى استند بدوره إلى قرار صادر من الوزير باختصاص الوكيل المساعد بما يحيله عليه وكيل الوزارة من أعمال - إذا ثبت ما تقدم ، فإن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب سالف الذكر يكون قد صدر من غير مختص بإصداره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 86 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن " المحاكمة التأديبية للموظفين يتولاها مجلس مؤلف من أثنين من الموظفين فى درجة مدير عام أحدهما من غير المصلحة التابع لها الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية و من نائب من إدارة الرأى المختصة بمجلس الدولة " و يستفاد من هذا النص وجوب أن يكون أحد العضوين من غير المصلحة التابع لها الموظف ، أما أن يكون العضو الآخر من ذات المصلحة فهذا ما لم يوجبه النص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا ثبت أن ما أبداه الموظف من أقوال فى مقام الدفاع عن حقه قد جاوز مقتضيات هذا الدفاع إلى سلوك ينطوى على تحدى رؤسائه أو التطاول عليهم ، فإن هذا السلوك المستفاد من جماع هذه الأفعال يكون المخالفة الإدارية و هى الإخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا وقع جزاء على الموظف عن فعل أرتكبه ، فلا وجه بعد ذلك لتكرار الجزاء عليه عن السلوك ذاته ، ما دام هو عين الجريمة التأديبية .