⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-1-18 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عناصر عقد العمل - الاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى ان النقابة الفرعية لعمال صناعة المنتجات المعدنية بمحافظة الدقهلية تقدمت بشكوى الى مكتب العمل بالمنصورة ضد شركة المحاريث والهندسة تطلب (1) اعتبار الحد الادنى للأجر خمسة وعشرين قرشا اعتبارا من اول يناير سنة 1962 (2) وضع قاعدة ثابتة تنظم العلاوة ومقدارها ومواعيد صرفها (3) اعتبار يوم المرض ويوم الاصابة بأجر كامل (4) صرف منحة اليلاد دون التقيد بعدد الاولاد (5) المساواة بين المسئولين فى الشركة وبين العمال وباقى الموظفين المنتجين فى إضافة إعانة غلاء المعيشة الى المكافأة السنوية التى جرى صرفها محددة بأجر ثلاثة اشهر ، ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله الى لجنة التوفيق التىاحالته الى هيئة التحكيم لعدم إمكان التوفيق بين الطرفين وقيد بجدول منازعات التحكيم بمحكمة بمحكمة استئناف المنصورة برقم 3 لسنة 1962 .وردت الشركة بأن مطالب النقابة لا محل لها لنها حريصة على تطبيق القانون ورعاية حقوق عمالها وفى خصوص المطلب الخامس فقد جرت فى تعاقدها مع موظفيها وعمالها على منحهم مكافأة سنوية تحدد على أساس المرتب الاصلى دون علاوة الغلاء وطلب احتساب المكافأة لجميع العمال والموظفين على اساس الاجر الشامل هو فى حقيقته طلب بزيادة الاجر على خلاف نصوص عقد العمل ، وإذا كان بعض موظفى الشركة يحصلون على المكافأة على أساس المرتب الاصلى مضافا اليه اعانة الغلاء فى حالات استثنائية رأت الشركة بما لها من حق أن تمنحها لهم وقت التعاقد. وبتاريخ 8/12/1962 قررت الهيئة (أولا) قبول المطلبين الاول والثانى ورفع الحد الادنى للأجر الى خمسة وعشرين قرشا اعتبارا من اول فبراير سنة 1962 (ثانيا) وضع قاعدة ثابته تنظم العلاوة الدورية للعمال ومقدارها ومواعيد صرفها بما يتفق مع العدالة فى التوزيع وتكافؤ الفرص للجميع فى حدود القوانين والقرارات واللوائح (ثالثا) مراعاة الدقة فى تطبيق أحكام المادة 63 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بالنسبة للأيام التى يتخلفها العامل عن العمل لمرضه والمادة 28 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بالنسبة لاصابة العمل (رابعا) تطبيق أحكام الامر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 والجدول المرفق به فى صرف علاوة غلاء المعيشة للعمال بالنسبة للعزاب وأصحاب الولد والولدين الثلاثة فأكثر (خامسا) وجوب مساواة العمال بشائر الموظفين فى صرف المكافأة السنوية مع إضافة علاوة غلاء المعيشة وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصاريف وطعنت الشركة فى هذا القرار بطريق النقض للسببين الواردين فى التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض القرار ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعا وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد فى مذكرتها وطلبت قبول الطعن . وحيث إن حاصل سبب الطعن أن القرار المطعون فيه قضى بوجوب مساواة العمال بسائر الموظفين فى صرف المكافأة السنوية على أساس الاجر الشامل لعلاوة الغلاء مستندا فى ذلك الى وجوب المساواة بين جميع العاملين بالشركة ، وهو خطأ ومخالفة للقانون وقصور ، وإذ أن المكافأة تعتبر جزؤا من الاجر متى توافرت شروطها وهو ما يتعين معه أن يكون لصاحب العمل حق التمييز فيهما بين عماله للاعتبارات التى يقدرها وليس ثمة قاعدة قانونية تلزم صاحب العمل بأن يسوى بين عماله فى الاجر المقرر لكل منهم وقد جرت الشركة على صرفها لجميع عمالها وموظفيها على اساس واحد وهو الاجر الاصلى وحده دون اعانة الغلاء وذلك فيما عدا بعض حالات استثنائية لبعض موظفيها تعاقدت معهم على أساس الاجر الشامل ، ومع تمسك الشركة بهذا الدفاع فان القرار المطعون فيه لم يرد عليه وقضى بتعميم صرف المكافأة لجميع الموظفين والعمال بالأجر الشامل . وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من حق صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يميز فى الاجور بين عماله لاعتبارات يراها ، وإذ كان ذلك ، وكانت المكافأة جزاء من الاجر ، وقد تمسكت الشركة فى دفاعها بأنها جرت فى صرفها لعمالها وموظفيها على اساس واحد هو الاجر الاصلى وحده دون إعانه الغلاء وذلك فيما عدا بعض موظفيها تعاقدت معهم على اساس الاجر الشامل ، ولم يرد القرار المطعون فيه على هذا الدفاع بينما هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى النزاع ، وجرى فى قضائه على وجوب مساواة العمال بالموظفين فيقتضى الامر أن كون الجميع سواسية فى تقاضى المكافأة السنوية مضافا اليها غلاء المعيشة ولا يتميز فريق منهم على سواه فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وجاء مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق صاحب العمل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها، وإذ كان ذلك وكانت المكافأة جزء من الأجر وقد تمسكت الشركة فى دفاعها بأنها جرت فى صرفها لعمالها وموظفيها على أساس واحد هو الأجر الأصلى وحده دون إعانة الغلاء وذلك فيما عدا بعض موظفيها تعاقدت معهم على أساس الأجر الشامل، ولم يرد القرار المطعون فيه على هذا الدفع بينما هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى النزاع، وجرى فى قضائه على "وجوب مساواة العمال بالموظفين فيقتضى الأمر أن يكون الجميع سواسية فى تقاضى المكافأة السنوية مضافاً إليها غلاء المعيشة ولا يتميز فرق منهم على سواه " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور.