⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 676 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-6-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعى حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية فى عام 1938 ، و التحق فى 17 من اكتوبر سنة 1943 بكلية البوليس تلميذا كونستابلا متطوعا لمدة عشر سنوات ، و فى أول يونية سنة 1944 عين بوظيفة نفر كونستابل بمركز الزقازيق بمرتب سنوى قدره 48 ج ، ثم نقل لحكمدارية الجوازات فى أول يناير سنة 1945 ، و رقى فى أول يناير سنة 1946 لدرجة أومباشى كونستابل بماهية 60 ج سنويا ، ثم لوظيفة كونستابل درجة ثالثة فى أول أغسطس سنة 1947 بماهية 72 ج سنويا ، و فصل من الخدمة فى 12 من سبتمبر سنة 1947 لعدم اللياقة الطبية طبقاًط لقرار القومسيون الطبى العام فى 11 من سبتمبر سنة 1947 ثم أعيد تعيينه فى وظيفة كاتب بوزارة الداخلية فى الدرجة التاسعة بمرتب 5 ج شهريا ، و هى الدرجة المقررة لمؤهله الدراسى ، و ذلك اعتباراً من فبراير سنة 1949 و قد طلب المدعى أن تضم مدة خدمته فى وظيفة كونستابل إلى مدة خدمته فى وظيفة كاتب من الدرجة التاسعة - و إذا كان الثابت أيضا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 يقضى باعتبار مدة الخدمة التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية فما فوقها فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة و كان يبين من الرجوع إلى ميزانية وزارة الداخلية ، حين كان المدعى يشغل وظيفة كونستابل ، أن هذه الوظيفة كانت فى ضمن الوظائف الخارجة عن الهيئة ، و كان ربطها من 72 ج إلى 132 ج سنويا ، و هو أعلى من ربط الدرجة الثانية خارج الهيئة التى اتخذها قرار مجلس الوزراء المشار إليه أساسا للقياس - إذا ثبت ما تقدم ، فإنه يكون من حق المدعى ، و الحالة هذه ، أن تحسب له مدة خدمته كاملة فى تلك الوظيفة فى أقدمية الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله ، و ذلك بالتطبيق للقرار المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قد جاء عاما مطلقا شاملا لجميع المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة متوسط ربطها يعادل متوسط ربط الدرجة التاسعة أيا كانت الجهة التى يعملون بها ، و هو يتحقق بالنسبة للمدعى ، ما دامت وظيفته فى البوليس [ كونستابل ] كانت معتبرة خارج الهيئة بحسب تنظيم الميزانية وقتذاك ، و كان متوسط ربطها يزيد على متوسط ربط الدرجة الثانية خارج الهيئة ، و لم يشترط القرار المذكور أن تكون الدرجة خارج الهيئة فى السلك المدنى ، بل أطلق و عمم ، و القول بغير ذلك تخصيص بغير مخصص من النص . و لا وجه فى هذا المجال للقياس على الحكم المستفاد من قواعد الإنصاف الخاصة بذوى المؤهلات ، لوجود الفارق فى القياس ، لأن عدم تطبيق قواعد الإنصاف الخاصة بتسعير المؤهلات على هيئات البوليس أو الجيش يرجع إلى أن تلك القواعد كان مقصورا تطبيقها على الموظفين فى الوظائف المدنية ، و على هذا الأساس أعدت الاعتمادات المالية ، و بمراعاة أن هيئات البوليس و الجيش أنصفت بنظام خاص مستقل بها ، فلم تشملها الاعتمادات المذكورة ، فلا يجوز تطبيق هذا المنح فى مجال ضم مدد الخدمة السابقة فى تلك الهيئات عند الالتحاق بالوظائف المدنية ، ما دامت قواعد ضم مدد الخدمة لا تمنع من ذلك بل تسمح به بإطلاق أحكامها و تعميمها ، بل يقطع -فى عدم لزوم أن تكون الخدمة السابقة فى وظيفة مدنية حتى يمكن ضمها إلى الخدمة الحالية فى مثل هذه الوظيفة - قرارا مجلس الوزراء الصادر فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بجواز ضم مدة خدمة التطوع فى أسلحة الجيش و هى خدمة غير مدنية .