الطعن رقم 671 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-7-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ديوان الموظفين
⚖️ ميزانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ترتيب الدرجات فى وزارة أو مصلحة مقسما فى الميزانية إلى أقسام قائمة بذاتها ، فلا يجوز استعمال وظيفة فى قسم ما لتعيين مرشح فيها يشغل وظيفة فى قسم آخر أو لترقية موظف فى قسم آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ميزانية ديوان الموظفين ، بحسب أوضاعها التى استقرت عليها منذ السنة المالية 1953-1954 ، انتظمت طائفتين من الموظفين ، تكون كل منهما وحدة قائمة بذاتها مستقلة و منفصلة عن الأخرى : أولاهما ، وحدة موظفى الديوان العام . و الثانية ، وحدة مراقبى و رؤساء و وكلاء أقسام مستخدمى الوزارات و المصالح . و مقتضى هذا التقسيم الذى يقوم أساسا على اختلاف نوع و طبيعة العمل ، هو استقلال كل من الوحدتين المشار إليهما بوظائفه و درجاته و أقدميات الموظفين الذين ينتمون إليه . و متى كان الأمر كذلك فإن كل وحدة من هاتين الوحدتين تنفرد - عند إجراء حركة الترقية - بدرجاتها و وظائفها التى لا يزاحم أفراد الوحدة الأخرى موظفيها فى الترقية إلى الدرجات الشاغرة بها ، فإذا خلت درجة فى إحدى الوحدتين فليس لموظفى الوحدة الأخرى أى حق فى الترقية إليها أو الأمل فيها ، إذ يقتصر حقهم المشروع على الترقية إلى الدرجات التى تخلو بالوحدة التى يتبعونها ، فلا امتزاج و لا إدماج بين درجات الوحدتين عند الترقية .