الطعن رقم 668 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-5-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر رجعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الموظف إذا كان قد اكتسب مركزا قانونياً ذاتياً فى درجة أو مرتب بالتطبيق لقواعد تنظيمية عامة تسمح بذلك مقررة فى قانون أو لائحة ، فلا يجوز المساس بهذا المركز القانونى الذاتى إلا بنص فى قانون يقرر الأثر الرجعى ، و ليس بأداة أدنى من قانون . و قد بان للمحكمة من الأوراق أن المدعى بلغ درجته و استحق مرتبه بالترقية العادية و بمنحه العلاوات الدورية ، و ذلك قبل نفاذ قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ، و هذا القانون إنما استهدف فيما استهدفه إنصاف ذوى المؤهلات الدراسية بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم من التاريخ الذى عينه و بالشروط التى حددها ، و لم يتضمن أى نص يمس الدرجات أو المرتبات التى نالها ذوو المؤهلات ، سواء بطريق الترقية العادية أو بمنحهم العلاوات الدورية بالتطبيق للقواعد العامة التى كانت تسمح بذلك فلا يمكن - و الحالة هذه - إهدار هذه المراكز القانونية الذاتية التى كانت تحققت لهم بالتطبيق لهذه القواعد ، ما دام قانون المعادلات الدراسية لم يلغ بالذات هذه المركز الذاتية ، و إلا كان ذلك تطبيقاً لهذا القانون بأثر رجعى بدون نص خاص فيه ، و هو ما لا يجوز طبقاً للأصل الدستورى المسلم و إنما قد يفيد حامل المؤهل من القانون المذكور فيما ينله من مزايا قررها و لم يسبق للموظف أن حصل عليها فعلا قبل نفاذه ، لأن القواعد التنظيمية العامة قانونا كانت أو لائحة ، قد تفيد الموظف بمزايا فى الماضى ، و لكن لا يمكن المساس بما اكتسبه من مراكز قانونية ذاتية بالتطبيق لقانون أو لائحة إلا نص خاص فى قانون يمس هذه المراكز فى الماضى بأثر رجعى و ليس بأداة أدنى من ذلك .