الطعن رقم 642 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-6-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المدعية قد سمحت للنيابة الإدارية بتفتيش مسكن المدرسات بالمدرسة التى كانت تعمل و تقيم بها و بضبط ما عساه أن يسفر عنه من أوراق و مكاتبات خاصة ، و ما دام لم يثبت أن رضاء المدعية كان مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضاء ، فإن المجادلة فى صحة هذا التفتيش تصبح غير ذات موضوع ، إذ الرضاء الصحيح بهذا التفتيش يقطع تلك المجادلة لو صح أن لها فى الأصل وجها قانونياً .