⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 611 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-6-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تثبيت
⚖️ مرتب بدل العدوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط فى صرف مرتب بدل العدوى للموظفين و المستخدمين الكتابيين و الإداريين بالمعامل وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 ، هو التعرض لخطر العدوى بسبب أداء أعمال الوظيفة التى تعرض لهذا الخطر ، يستوى فى ذلك أن يقوم بتلك الأعمال أصيل فى الوظيفة أو مندوب لها ، ما دام المندوب بحكم ندبه يضطلع بتأدية هذه الأعمال فعلا ، و بوجه التقابل و للحكمة عينها إذا كان الأصيل فى الوظيفة مندوبا لعمل آخر ، فإنه لا يستحق هذا البدل فى مدة ندبه بعيدا عن أعمالها ، و من ثم فلا وجه لما تذهب إليه الحكومة من عدم استحقاق المدعى مرتب بدل العدوى عن المدة التى كان منتدبا فيها بالمعامل ، بينما كان يصرف خلالها مرتبه من ربط وظيفة من الدرجة السابعة بقسم مستشفيات الأمراض المتوطنة بمقولة إنه كان منتدبا و ليس أصيلا فى المعامل .