الطعن رقم 595 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-5-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تظلم وجوبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المدعى تظلم إداريا من القرار الصادر من مدير عام مصلحة السكك الحديدية بفصله من الخدمة ، طالبا سحب هذا القرار ، الذى تحقق علمه به فى 10 من مارس سنة 1956 ، و ذلك بعريضة مؤرخة 11 من مارس سنة 1956 ، قدمها بإقراره فى مذكرته المؤرخة 29 من نوفمبر سنة 1956 إلى السيد مدير عام الإيرادات و المصروفات بالمصلحة فى التاريخ ذاته ، و تأشر عليها من هذا الأخير فى 12 منه بإحالتها إلى المستخدمين لعمل مذكرة للإدارة العامة و صورة للسيد مستشار قسم الفتوى ، فإن هذا التظلم يكون قد قدم فى الميعاد و توافرت له مقومات التظلم الوجوبى الذى جعله الشارع شرطا لقبول دعوى الإلغاء . و الذى رتب عليه فى الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 أثرا قاطعا لسريان ميعاد رفع هذه الدعوى إلى المحكمة ، كما أنه وجه إلى هيئة رئيسية بالنسبة إلى المتظلم ، و بعد تقديمه إلى هذه الهيئة مضت فى نظره و تحقيقه باستطلاع رأى كل من سكرتير عام المصلحة و مستشار الرأى بمجلس الدولة فى شأنه تمهيدا للبت فيه على النحو الذى رسمه الشارع للغاية التى استهدفها من إيجابه . و لا يغير من طبيعتة هذا التظلم أو من إنتاجه أثره كونه لم يقدم إلى الوزير المختخص ، لعدم و رود هذا القيد فى المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 من جهة ، و لأن الإجراءات التى نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 على سبيل التوجيه و البيان فى شأن تقديم التظلم و طريقة الفصل فيه لم يرتب المشرع على مخالفتها جزاء البطلان من جهة أخرى ، و لاسيما أن الجهة الإدارية صاحبة الشأن لم تعترض على تقديم التظلم فى الشكل الذى اتخذه و أنه تحقق به الغرض الذى ابتغاه الشارع من استلزام هذا الإجراء قبل رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى . و لما كانت المادة 19 من القانون المشار إليه قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ، و يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه . و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، و يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة " فإن التظلم المقدم من المدعى إلى الجهة الإدارية فى 11 من مارس سنة 1956 يكون قد أحدث أثره فى قطع سريان ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء قرار فصله منذ ذلك التاريخ " و يبدأ من التاريخ ذاته جريان ميعاد الستين يوما الذى يجب على الإدارة أن تبت فى التظلم قبل مضيه .