الطعن رقم 588 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-4-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
⚖️ المكافأة المستحقة لعمال اليومية عند ترك الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعانة غلاء المعيشة لا تحسب فى تسوية مكافأة العامل الحكومى التى يستحقها عن مدة خدمته ، فهى لا تضم إلى أجره عند إجراء هذه التسوية و لاتضاف إلى المكافأة المستحقة له بعد تقديرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 قد تناول فى المواد من 1 إلى 15 منه نظام الإجازات الإعتيادية و المرضية الخاصة بعمال اليومية ، و لم ينص على تقويم أيام الإجازات المستحقة للعامل فىحالة عدم حصوله عليها قبل تركه الخدمة . كما أن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 بكادر عمال اليومية الحكوميين وضعا نظاما لإجازات هؤلاء العمال خلا من مثل هذا التقويم و صدرت كتب وزارة المالية الدورية ملف رقم ف 234 - 53/9 فى 19 من ديسمبر سنة 1944 و 6 من يناير سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1945 بالمعنى ذاته أما قانون عقد العمل الفردى الذى استحدث هذا الحكم أخيرا فإنه لا يطبق على من تربطه بالحكومة علاقة لائحية .