الطعن رقم 578 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-3-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المدعى و إن طلب الحكم بأحقيته فى الترقية إلى درجة أومباشى و ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية مع تقرير استحقاقه لصرف مرتب شهر علاوة على مرتبه العادى ، إلا أنه لا يهدف بهذا إلى إلغاء قرار معين تضمن تخطيه فى الترقية إلى درجة أومباشى أو قضى بحرمانه من مرتب شهر ، و إنما يرمى إلى تسوية حالته فى صدد منح مكافآت تشجعية أسوة بزملائه ممن نالوا هذه المكافآت تقديرا لجهودهم فى حوادث معينة تهم الأمن العام و قياسا على هؤلاء الزملاء أخذا بالقاعدة التى طبقت فى حقهم ، دون طلب إلغاء ترقية أى منهم أو حرمانه من المنحة التى ظفر بها ، و بهذه المثابة فإن طلبه - و الحالة هذه - لا يخضع لميعاد الستين يوما المقرر فى شأن دعوى الإلغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن الترقيات و المكافآت التى يطالب المدعى بنصيب فيها ليست حقا بل منحة ، فإن الإدارة التى قررت منحها تترخص فى تقدير مجهود من ترى استحقاقه لها و تعيين شخصه . و هى مع ذلك لم تضع لهذا قاعدة تنظيمية يتعين عليها التزامها بالنسبة إلى كل من توافرت فيه شروطها حتى يمكن أن يترتب عليها مركز قانونى حتمى لكل من استوفى هذه الشروط ، بل وضعت كشوفا إسمية تضمنت أشخاصاً بذواتهم ، و جعلت استحقاق هذه الترقيات و المكافآت منوطاً بضروب الهمة و أعمال البسالة التى أبداها أفراد القوة التى اشتركت فى عمل من أعمال الأمن و التى تنفرد هى بتقدير مداها و أثرها.