الطعن رقم 577 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-5-31
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما كان يجوز للإدارة قبل نفاذ القانون رقم 324 لسنة 1956 أن تستقطع من ربع راتب الموظف ما هو مستحق لها على أساس استرداد المدفوع بدون حق ، و لكن ذلك أصبح جائزاً طبقاً للقانون المذكور . و غنى عن البيان أن الاستقطاع جائز - وفقا لهذا القانون - سواء بالنسبة للمستحقات الحكومية الناشئة بعد نفاذه ، أو مستحقاتها الناشئة قبله ، ما دامت هذه المستحقات مازالت قائمة فى ذمة الموظف بعد نفاذه . فإذا ثبت أن الإدارة - قبل صدور القانون سالف الذكر - قد استقطعت المبالغ المستحقة لها على المدعى على أساس استرداد المدفوع بدون حق ، فرفع هذا دعواه بطلب إلغاء القرار القاضى بالاستقطاع ، و أثناء نظر الدعوى صدر القانون المشار إليه ، فإنه لا يبقى ثمة وجه لتحدى بعدم جواز الاستقطاع ، إذ أصبح التحدى بذلك الآن غير منتج ، إلا أنه لما كانت الدعوى قد رفعت فى ظل قانون ما كان يجيز - وقت إقامتها - الاستقطاع من ربع راتب الموظف ، فترى المحكمة إلزام الحكومة بمصروفتها .