⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 568 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-5-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل بغير الطريق التأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن فصل المدعى من الخدمة لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبيا و لا عقوبة مزدوجة أو تكميلية بالإضافة إلى الجزاءات السابق توقيعها عليه من أجل ذات الأفعال التى أسندت إليه و استوجبت مؤاخذته بتلك الجزاءات بل كان إنهاء لخدمته بالاستغناء عنه لعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لأسباب قدرت الإدارة خطورتها ، و أفصحت عنها فى القرارالصادر بذلك و هى عدم الرضا عن عمله واردة صحيفة خدمته و عدم قدرته على القيام بأعباء وظيفته المتصلة بحركة القطارات و أمن الركاب فى مرفق المواصلات ، و رأت أن حسن سير هذا المرفق العام يقتضى الاستغناء عنه ، و هى أسباب لها أصل ثابت فى الأوراق يشهد بها ملف خدمته ، و ترويها صحيفة جزاءاته - متى ثبت ما تقدم ، فإن هذا العزل غير التأديبى لا يستلزم أن يكون الشخص قد ارتكب ذنبا تأديبياً بالفعل ، بل يقع صحيحاً و يعتبر قائما على السبب المبرر له قانونا متى استند إلى وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق إذا كانت الإدارة قد استخلصت منها النتيجة التى انتهت إليها فى شأنه استخلاصاً سائغا ، و كانت تلك الوقائع تنتج هذه النتيجة ماديا أو قانونا ، ذلك ان الأصل فى القانون أن لا يسمح بتولى الوظيفة العامة أو بالبقاء فيها إلا لمن كان قادراً على النهوض بأعبائها و مسئولياتها تحقيقا لحسن سير المرافق العامة ، فإذا فقد هذه القدرة أو ثبت عدم صلاحيته للبقاء فى الوظيفة لعجزه أو ضعفت كفايته أو عدم إنتاجه أو ما أشبه مما تنفرد جهة الإدارة - فى رعايتها للمصلحة العامة التى هى قوامة عليها - بتقدير خطورته و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار ، كان لهذه الأخيرة أن تتدخل لإحداث أثر قانونى فى حقه ، بالاستغناء عن خدمته حرصا على حسن سير العمل بالمرافق العامة ، و هى فى ذلك لا تستعمل سلطتها فى التأديب بل سلطة أخرى لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة .