الطعن رقم 553 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-2-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى حالة ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى فى وزارة أو مصلحة أخرى غير تلك التى هو تابع لها ، تصبح الجهة الإدارية المنتدب للعمل بها هى المتصلة موضوعا بالمنازعة فى كل ما يتعلق بالآثار المترتبة على هذا الندب ، بحكم خضوعه لاشرافها فى فترة الندب ، و استحقاقه ما قد يكون ثمة من بدل سفر أو أجر عن عمل إضافى فى غير أيام العمل الرسمية فى الفترة المذكورة من اعتمادات ميزانيتها ، إن كان له فى ذلك وجه حق . و قد رددت هذا الأصل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، إذ نصت فى فقرتها الخامسة على أنه " و فى حالة ندب موظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التى يرتكبها فى مدة ندبه من اختصاص الجهة التى ندب للعمل بها " ، و من ثم فإن الجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة الحالية موضوعا - فى خصوص الآثار المالية المترتبة على ندب المدعى للعمل ببعثة التطعيم ضد الدرن - تكون هى وزارة الصحة العمومية التى كان المذكور منتدبا للعمل بها و لو أنه تابع أصلا لمصلحة النقل الميكانيكى التابعة لوزارة المواصلات و تكون المحكمة الإدارية المختصة بنظر هذه المنازعة هى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة دون المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات .