الطعن رقم 548 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-6-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز كتاب دورى وزارة المالية رقم 234-53/9 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 فى البند ثامناً " الترقيات " الفقرة قبل الأخيرة منه النقل من وظيفة عامل عادى إلى وظيفة مساعد صانع ؛ حيث نصت الفقرة المذكورة على أن " العامل العادى إذا رقى رئيساً للعمال العاديين أو نقل لوظيفة مساعد صانع يمنح علاوة ترقية ، و يتخذ تاريخ النقل إلى درجة مساعد صانع أساساً لحساب المدة التى تجوز ترقيته بعدها لدرجة صانع " .