الطعن رقم 547 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-12-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإدارى الذى يمتنع سحبه إلا فى الميعاد القانونى المقرر للسحب هو ذاك الذى ينشئ مركزاً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن فيه .