الطعن رقم 544 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-11-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نبيه الغزى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وحسنى جورجى غبريال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شرط البند الثالث عشر من قواعد كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 لجواز معاملة الموظفين الفنيين و المستخدمين الصناع الذين على درجات و يشغلون وظائف الهيئة بأحكام هذا الكادر هو أن يكونوا صناعا أو عمالا فنيين ، و أن تكون درجاتهم مدرجة فى الميزانية بالكادر الفنى أو بكادر الخدم الخارجين عن هيئة العمال الصناع قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ الكادر المذكور ، و أن يكون لهم مثيل من عمال اليومية فى المصلحة ذاتها قبل هذا التاريخ أيضا . فإذا كانت الدرجة المخصصة لمن يشغل وظيفة من وظائف الخدمة السايرة غير مقيدة فى الميزانية بكادر الخدم الصناع ، فإنه يكون مفتقدا لأحد شروط الافادة من أحكام كادر العمال و لو كان عمله هو بطبيعته عمل صانع .