الطعن رقم 519 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-7-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة و وزارتها بالإسكندرية و القوانين التالية التى أحلت بصورة عامة المحاكم الإدارية محل اللجان القضائية - هذه القوانين كلها ، إذ ناطت بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية اختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة بالإسكندرية ، قد أنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية ثم إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية ، و من ثم فلا محل لما أثاره السلاح البحرى " المدعى عليه " من أنه مجرد عن الشخصية المعنوية التى تسمح باختصامه أمام القضاء و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة فى غير محله ، متعيناً رفضه .