⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 514 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-6-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتب بدل العدوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا كان القرار الإدارى من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة فلا يتولد أثره حالا و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا ، أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذ القرار لمواجهة هذه الأعباء ، و لكن يبين من استقراء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 - الذى قضى بمنح الموظفين و المستخدمين الإداريين و الكتابيين بالمعامل بدل عدوى - بحسب نصوصه و فحواه - على هدى مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها - أنه لم يعلق نفاذه على فتح الاعتماد المالى اللازم لذلك، و إنما قضى " بخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن يتسنى إدراجها فى الميزانية " . فقصد أن يكون حق ذى الشأن منجزا يستوفيه متى قام موجبه ، و لذا دبر القرار المصرف المالى المؤقت لذلك ، و هو وفورات المرتبات إلى أن تدرج الاعتمادات اللازمة فى الميزانية ، و هو ما يؤكد اعتبار هذا الحق منجزا و اجب الأداء حالا غير موقوف على فتح الاعتماد ، بل يستوفى من الوفورات إن لم تدرج الاعتمادات ، و ينبنى على ذلك من جهة أخرى أنه إذا لم تكف الاعتمادات المدرجة لأداء هذه المرتبات خلال السنة المالية فيرجع إلى وفورات المرتبات لتغطية الفرق ، أما إذا لم تكف وفورات المرتبات ف حالة عدم إدراج اعتمادات أو لم تكف الاعتمادات المدرجة مع وفورات المرتبات لمواجهة المرتبات المستحقة كاملة ، فلا مفر عندئذ من ضغط هذه المستحقات و النزول بها نسبيا إلى الحد الذى تسمح به موارد الميزانية على النحو المتقدم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للقول بعدم استحقاق المدعى مرتب بدل العدوى بمقولة إنه فى الدرجة الخامسة ، و قد خلا قرار مجلس الوزراء من تحديد فئة المرتب لمن هم فى درجة أعلى من الدرجة السادسة من غير الأطباء ، مما يستفاد منه أنه لم يقصد منح هذه الطائفة من الموظفين المرتب المذكور - لا وجه لذلك إذ أن الفقرة العاشرة من قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 نصت على منح مرتب بدل العدوى إلى " الموظفين و المستخدمين الإداريين و الكتابيين بالمعامل و مستشفى الكلب " . و الفقرة المذكورة - على ما هو ظاهر من صريح نصها - قد عممت صرف مرتب بدل العدوى لجميع هؤلاء الموظفين و المستخدمين دون تحديد درجة معينة ، للحكمة التى قام عليها القرار و هى تعرضهم جميعا لخطر العدوى ، فأصبح لهم بذلك أصل حق ثابت فى هذا المرتب لا سبيل إلى منعه عنهم بحجة أنهم فى الدرجة الخامسة ، إذ لا يتصور - مع إطلاق النص - أن يكون القرار قد قصد إلى حرمانهم من هذا المرتب ، ما دام الصرف كان لموجب معين توافر فيهم كما توافر فى باقى زملائهم من الدرجات الأدنى ، و أنه و لئن كان قرار 18 من يولية سنة 1936 ، الذى حدد فئات مرتب بدل العدوى و الذى أشار إليه قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 ، لم يحدد فئة مرتب موظفى الدرجة الخامسة فما فوقها من غير الأطباء ، إلا أنه و قد ثبت حقهم فى هذا المرتب ، فلا مندوحة من منحهم المرتب بالقدر المتيقن ، أى بفئة الدرجة الأدنى ، و هى فئة الدرجة السادسة بمراعاة الصالح للخزانة عند الغموض أو الشك أو السكوت .