الطعن رقم 511 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-2-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر الصادر بنقل الموظف أو المستخدم أو العامل الحكومى من وزارة أو مصلحة أو إدارة إلى وزارة أو مصلحة أو إدارة أخرى ، أو من وظيفة إلى أخرى ، هو إفصاح عن إرادة الإدارة الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى معين هو إنهاء ولايته الوظيفية فى دائرة الجهة أو فى الوظيفة المنقول منها ، وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة إليه فى دائرة الجهة أو فى الوظيفة المنقول إليها . ويقع ناجزا أثر النقل سواء كان مكانياً أو نوعياً بصدور القرار القاضى به و إبلاغه إلى صاحب الشأن ، ما لم يكن مرجأ تنفيذه فيتراخى هذا الأثر إلى التاريخ المعين للتنفيذ ، و متى تحقق الأثر الناجز ، أو حل الأجل المحدد ، انقطعت تبعية الموظف للجهة الإدارية المنقول منها ، و زايلته اختصاصات الوظيفة التى كان متولياً عملها ، و انتقلت تبعيته إلى الجهة الإدارية المنقول إليها ، و تولد له مركز قانونى فى الوظيفة الجديدة ، و وجب عليه تنفيذ الأمر الصادر بنقله إذا لم يكن فى إجازة مرضية أو اعتيادية عند صدور هذا الأمر . و هذا هو الأصل العام الذى ردده التعديل الذى أدخله المشرع على المادة 74 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 إذ رؤى من المصلحة العامة النص عليه كما ورد ذلك بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون فإذا تخلف الموظف من تنفيذ النقل فى موعده أو امتنع عن ذلك ، و هو لا يملك اختيار الجهة أو الوظيفة التى يقوم بمباشرة اختصاصاته فيها أو بتولى عملها ، فإنه بذلك يرتكب مخالفة إدارية ، لا فى حق الجهة الادارية التى نقل منها و التى لا يمكن أن تعود صلته بها إلا بإلغاء قرار نقله ، بل فى حق الجهة الجديدة التى أصبح يدين لها بالتبعية بحكم نقله إليها ، و لو لم يقم بفعله بتنفيذ هذا النقل ، و التى تملك مؤاخذته على هذا الفعل السلبى ، و من ثم فإن المنازعة التى تقوم بصدد الاجراء الذى تتخذه الادارة حياله فى هذه الحالة إنما تنعقد بينه و بين الجهة التى اتصلت بهذه المنازعة موضوعا ، و هى التى آل إليها التصرف فى أمره بنقله إليها ، و تكون ولاية الفصل فى تلك المنازعة للمحكمة الادارية المختصة بنظر منازعات موظفى الجهة الادارية المذكورة ، التى تم نقله إليها بأداة قانونية صحيحة من السلطة التى تملكه .