الطعن رقم 478 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-3-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظفين المعينين على وظائف دائمة قد عددتها المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و لم تورد من بينها إلفات النظر ، الذى لا يعدو فى حقيقته أن يكون مجرد إجراء مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله ، دون أن يترتب عليه إحداث أثر فى مركزه القانونى ، و من ثم فإن هذا الإلفات لا يعدو عقوبة إدارية تأديبية ، و بهذا الوصف لا يدخل طلب إلغائه فى ولاية القضاء الإدارى المحددة فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و المادة الثانية من القانون رقم 165 لسنة 1955 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه . فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة ، أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة و أمانة ، إنما يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار يسوغ تأديبه ، فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانونى فى حقه ، هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانونا ، و فى حدود النصاب المقرر ، فإذا توافر لدى الجهة الإدارية المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، و كان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى ، فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه ، و استنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون و حصينا من الإلغاء .