الطعن رقم 321 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-4-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يولية سنة 1944 أنه وافق على اعتبار وظائف المولدات وظائف دائمة لتطبيق قواعد التثبيت التى نص عليها منشورا المالية رقما 2 و 29 لسنة 1939 ، بمعنى أن تثبت منهن من تستوفى شروط التثبيت من حيث قضاء مدد معينة على هذه الوظائف باعتبارها وظائف دائمة . و قد نص هذان المنشوران على وجوب قضاء الموظف ست سنوات فى الخدمة فى وظيفة دائمة قبل 29 من يناير 1935 .