الطعن رقم 250 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-1-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المنازعة فى الأجر هى منازعة يكون الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى خصوصها ذا حجية نسبية مقصورة على أطرافه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن التسوية التى أجرتها الإدارة قد تمت بالمخالفة للقانون ، فإنها لا تتمتع بالحصانة ، و يحق لها الرجوع فيها دون التقيد بمواعيد السحب فى القرارات الإدارية الباطلة ، لأن من سويت حالته لا يستمد حقه من تلك التسوية و إنما يستمده مباشرة من القانون إن كان له أصل حق بموجبه .