الطعن رقم 244 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المدعى - و إن التحق بخدمة مصلحة الموانى و المنائر و عمل كمساعد ترزى - إلا أنه لم يعين فعلاً فى درجة من درجات كادر العمال ، بل عين فى ظل نظام خاص بتلك المصلحة ، هو أن يقدر أجره بقدر إنتاجه بحسب الوحدة و بحد أقصى قدره 180 م ، و أنه لم يعين فى درجة من درجات كادر العمال إلا فى أول يولية سنة 1954 ، بعد تدبير الإعتمادات المالية لإنشاء درجات فى كادر العمال له و لأمثاله ، فلا تسرى فى حقه - و الحالة هذه - أحكام كادر العمال إلا منذ هذا التاريخ .