الطعن رقم 234 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة التى تضمنها كتاب دورى المالية رقم ف 234-9 / 53 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 فى شأن إنصاف مساعدى الصناع " ب " سواء أكانوا حاصلين على الشهادة الإبتدائية أم لا ، تقضى بتسوية حالة كل مساعد صانع بإفتراض منحه 300 م فى درجة صانع دقيق " 240 - 400 م " من التاريخ التالى لإنقضاء خمس سنوات عليه من بدء خدمته ، تزاد بطريق العلاوات الدورية ، كما تقضى قاعدة أخرى خاصة بإنصاف العمال الفنيين و الصناع " ب" بتسوية حالة كل صانع دخل الخدمة بإمتحان بإفتراض تعيينه بأجرة " 300 م " من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق " 240 - 400 م " زيدت بطريق العلاوات الدورية سواء كان حاصلاً على الشهادة الإبتدائية أو غير حاصل عليها . و بتاريخ 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 1 /516 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف " ب " و الـ 12% تضمنت رأى الوزارة فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند رقم "6" فقرة "و" و هو " إذا إستقر الرأى على إشتراط وجود المهن فى الكشف رقم "6" فما الرأى فى العمال الذين يرقون إلى درجة صانع دقيق ترقية عادية أو إستثنائية فهل تغنى الترقية عن الإمتحان و بمنح العامل أجر 300 م إذا وجدت مهنته بالكشف رقم "6 " أم أن الترقية يصاحبها عادة إمتحان ؟ " . فكان من رأى وزارة المالية " أن الترقية تقوم مقام الإمتحان ، لأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى إليها " . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بمذكرة المالية فى 24 من يونية سنة 1951