⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-5-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن العامل من العمال الذين التحقوا بالخدمة بعد أول مايو سنة 1945 ، و الذين يخضعون فى شروط تعيينهم و أوضاعهم لأحكام كادر العمال ، فإنه تجرى عليه أحكام هذا الكادر إذا أنطبق على حالته بما أورده على التعيين من قيود نص عليها كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و من كتابى وزارة المالية الدوريين ملف رقم 234- 9 /53 الصادرين فى 19 من ديسمبر سنة 1944 و 16 من أكتوبر سنة 1945 فى شأن كادر عمال اليومية الدائمين ، من حيث عدم جواز التعيين فى وظائف مساعدى الصناع ، و الصناع الممتازين و الأسطوات و الملاحظين من الخارج إلا فى حدود 20% من الخلوات على الأكثر فى كل فئة ، أى بمراعاة هذه النسبة كحد أقصى فى نطاق كل طائفة ، و بشرط وجود درجات خالية تتسع لها ، و وجوب ألا يعين عامل من الخارج إلا بعد اجتيازه امتحاناً أمام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ، و تحدد هذه اللجنة وظيفته و درجته ، و عدم جواز أن يتقاضى العامل أجرا عند تعيينه أزيد من أول مربوط الدرجة التى حددت له ، و ضرورة مراعاة نسبة معينة لعدد افراد كل طائفة من الصناع أو العمال فى القسم الواحد من الوزارة أو المصلحة و فى كل درجة من الدرجات ، و وجوب التزام حدود الاعتماد المالى المخصص لذلك فى الميزانية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية ، فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال ، كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم م 78 - 31/ 29 الصادر فى أبريل سنة 1947 . و الأصل فى مثل هذا العامل أنه يعتبر مفصولا بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة . فإذا عين بعد ذلك لمدة أخرى محددة كذلك ، كان هذا تعييناً جديداً له صفة التوقيت أيضاً ، و هى الصفة التى لا تزايله ، و أن تكرر الفصل و إعادة التعيين ، ما دام ثمة قرار يصدر فى كل مرة ناصا على التعيين مجددا لمدة موقوتة بعد انتهاء المدة الموقوتة السابقة ، و ما دام هذا التعيين على غير درجة من درجات كادر العمال ، و على بند فى الميزانية غير مخصص لأجور العمال و لا حجة فى القول بأن استطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة ، إذ يخضعها لظروف العامل ، و يفضى إلى تعديلها تبعاً لذلك ، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة اخرى ، إذ يخرج على ما تقضى به هذه الأحكام .