⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-4-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: انصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الانصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 و 29 من أغسطس سنة 1944 - بما تضمنته من تقدير للمؤهلات الواردة بها - لم تلغ بصدور القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، إذا لم ينص ذلك القانون صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة هى الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 . فإذا استبان من الإطلاع على الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 أنه قد خلا من تقدير لشهادة العالمية المؤقتة و العالمية النظامية و العاليمة مع الإجازة و العالمية مع التخصص و العالمية من درجة أستاذ ، و هى شهادات قدرت بقرار خاص من مجلس الوزراء صدر فى 19 من أغسطس سنة 1944 ، فليس معنى هذا أن التقدير السابق لتلك المؤهلات قد سقط بعدم وروده بقانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 ، و أنه يترتب على ذلك حرمان أصحاب هذه المؤهلات من تقدير شهاداتهم مع توفر الشروط الزمنية للإفادة من قانون المعادلات فى حقهم ، ذلك لأن التقدير السابق لهذه المؤهلات لا زال قائما ، كما لم يقصد قانون المعادلات إلى إهدار قواعد الإنصاف ، بل إنه على العكس من ذلك ما صدر إلا لإفادة من لم يفد من قواعد الإنصاف من المعينين فى الخدمة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 إلى أول يولية سنة 1952 ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات أو رواتب دون قيمتها فهو قد أبقى التقدير القديم للمؤهلات الأزهرية سالفة الذكر ، لأنه وجدها مناسبة و لذلك لم ير محلا لإعادة ترديدها .