⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-1-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 3 من ديسمبر سنة 1950 قرر مجلس الوزراء تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 . و فى 6 من يناير سنة 1952 أصدر قراراً آخر انطوى على تعديل لقراره السابق من وجهين : ففيما تعلق بالموظفين و المستخدمين و العمال الذين حصلوا على شهادات دراسية و منحوا الماهيات المقررة لها أو نجحوا لبعض وظائف كادر العمال و تم تعيينهم فيها بعد صدور قرار 3 من ديسمبر سنة 1950 يمنحون إعانة الغلاء على الماهيات و الأجور الجديدة من تاريخ الحصول عليها ، و فيما تعلق بعمال اليومية و الخدم الخارجين عن هيئة العمال الذين ثبت إعانة الغلاء لهم على أساس أجورهم أو ماهياتهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم نقلوا إلى درجات أعلى فى نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج مباشرة باعتباره تعيينا جديداً ، فيمنحون إعانة غلاء على أساس الأجور و الماهيات الجديدة اعتبار من تاريخ حصولهم عليها . ثم تعدل الوضع مرة أخرى بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من مارس سنة 1953 . و يبين من الاطلاع على المذكرة التى صدر على أساسها هذا القرار الأخير أنه جاء مكملاً لقرار 6 من يناير 1952 ، و مطلقاً للقيد الذى أورده فى شأن طائفة العمال التى ينقل أفرادها إلى درجة أعلى فى نطاق وظائف كادر العمال ، فلم يفرق بين من حصل منهم على هذه الدرجة الأعلى فى نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج أو من نالها عن طريق الترقية إليها ، ما دام قد اتحد مناط الحكم الذى استنه كلا القرارين و تجانست الحكمة الباعثة على إصدارهما ، و حتى لا يمتاز جديد على قديم . أما حقوق الطوائف الأخرى من الموظفين و المستخدمين و عمال اليومية فى تقدير إعانة غلاء المعيشة فلا يمسها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من مارس سنة 1953و ذلك لحصولهم على درجات أعلى بعد 3 من ديسمبر سنة 1950 لأن حقهم فى تقدير إعانة الغلاء على أساس المرتبات و الأجور الجديدة قد استمدوه من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن المدعى قد أعتبر فى الدرجة التاسعة إعمالاً لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 . و أستتبع ذلك انتفاعه من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 فى شأن إعانة غلاء المعيشة و احتسابها له على أساس الدرجة التاسعة لا على أساس أجره السابق الذى كان يتقاضاه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ، فإنه يتعين مراعاة ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 من أنه " لا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ و عن المدة التالية له فقط " . إذ غنى عن البيان أنه لما كانت إعانة غلاء المعيشة هى من إضافات المرتب الأصلى و تربط على أساسه ، فإنها لا تستحق إلا على أساس هذا المرتب و من التاريخ المذكور . كما أنه يتعين مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من أنه " تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من إعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه " و بهذه المثابة فإن ما يستحقه المدعى من زيادة فى المرتب تنفيذا للقانون المذكور تخصم من إعانة الغلاء التى يستحق تسويتها على أساس هذا المرتب اعتباراً من التاريخ ذاته ، و يكون الحكم المطعون إذ قضى له بتسويتها و صرف الفروق دون مراعاة مقتضى المادتين 3 و 5 من قانون المعادلات قد خالف القانون .