⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 178 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-3-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ قرار ادارى
⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن قرار وكيل وزارة الداخلية قد صدر بفصل المدعى " وكيل باشجاويش بالبوليس " مستندا فى تبرير الفصل إلى الأسباب الواردة فى تقرير معاون بوليس المركز "و التى تنطوى على المبرر الكافى للفصل و التى تعززها باقى الأوراق " ، و رأى فى تقديره كفاية الأسباب فليس فى هذا ما يعيب من ناحية الشكل أو الموضوع قراره القائم على عدم صلاحيته المدعى لأن يكون رجل بوليس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يذهب إليه المدعى من أن القرار الصادر من وكيل الوزارة بفصله من وظيفته كوكيل باشجاويش مشوب بعيب شكلى يبطله ، هو عدم أخذ رأى اللجنة الفنية التى نصت عليها تعليمات المالية فى شأن فصل العمال من الخدمة بسبب تأديبى ، لأن هذا الحكم لا يصدق إلا على عمال اليومية الحكوميين الذين يسرى كادر العمال فى حقهم وحدهم ، و المدعى ليس منهم ، إذ أنه يخضع فى هذا الشأن لقواعده مغايرة و نظام خاص هو نظام هيئات البوليس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953باللائحة التنفيذية لهذا القانون لم يقرر جزاء البطلان على إغفال إجراء التحقيق فى شكل معين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا استند القرار إلى وقائع مادية صحيحة لها وجود ثابت فعلا بالأوراق ، و هى وقائع لها دلالتها فى تقدير سلوك الموظف الذى وقع عليه الجزاء ، و قد استخلصت منها السلطة الإدارية المختصة عقيدتها و اقتناعها بعدم صلاحيته للاستمرار فى الخدمة - كرجل بوليس - استخلاصا سائغا سليما يبرر النتيجة التى انتهت إليها فى شأنه و هى الفصل ، فإن قرارها - و الحالة هذه يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون ، دون أن تكون للقضاء الإدارى رقابة على تقدير مدى عدم الصلاحية هذه ، أو تناسبها مع التصرفات المأخوذة عليه ، إذ ان هذا من الملاءمات التى تنفرد الإدارة بتقديرها بما لا معقب عليها فى ذلك و التى تخرج عن رقابة القضاء الادارى .