⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 177 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-3-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا توافر لدى جهة الإدارة الاقتناع بأن رجل الأمن سلك سوكا معيبا ينطوى على تقصير أو أهمال فى القيام بواجباته ، أو خروج على مقتضيات وظيفته ، أو إخلال بكرامتها ،أو بالثقة الواجب توفرها فيها أو فى القائمين بها و يدعوها إلى عدم الثقة به أو الاطمئنان إلى صلاحيته بناء على ذلك للقيام بأعباء وظيفته ، و كان اقتناعها هذا مجردا عن الميل أو الهوى و موجبها لخير الصالح العام فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه ، و رأت لمصلحة الأمن و النظام إقصاءه عن هذه الوظيفة ، و استنبطت هذا كله من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق و مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون و حصينا من الإلغاء . أما تقدير تناسب الجزاء مع الذنب الإدارى فمن الملاءمات التى تنفرد بتقديرها بما لا معقب عليها فيها ، و التى تخرج عن رقابة القضاء الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حفظ تهمة الرشوة قبل المدعى لعدم كفاية الأدلة لا يبرئ سلوكه من الوجهة الإدارية ، و لا يمنع من مؤاخذته تأديبيا و إدانة هذا السلوك و لا سيما بعد أن عززت تحريات المباحث فى أزمنة مختلفة ما يحوم حوله من شبهات كانت كافية لدى الإدارة - و هى المسئولة عن الأمن و رجاله - لتكوين عقيدتها و اقتناعها بعدم الاطمئنان إلى صلاحيته للاستمرار فى عمله ، و صدرت فى تقديرها هذا عن رغبة مجردة عن الميل أو الهوى فى رعاية المصلحة العامة ، فانتهت إلى إقصائه عن وظيفته ، مستندة فى ذلك إلى وقائع صحيحة لها وجود مادى ثابت فى الأوراق ، استخلصت منها هذه النتيجة استخلاصا سائغا ، يجعل قرارا الصادر بفصله من الخدمة قائما على سببه و مطابقا للقانون .