⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-1-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951 ، يقضى بأن تحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين و أقدميتهم فى الدرجة المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء أكانت مدة التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أم منفصلة عنها ، بأجر أو بغير أجر على أن لا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات ن و من ثم إذا ثبت أن المدعى قد قضى مدة فى التمرين بمصلحة المبانى فإنها تخضع لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، فتحسب له فى أقدمية الدرجة المقررة لمؤهله الدراسى ، حتى لو كان النظام الدراسى للمؤهل الذى يحمله " شهادة مدرسة الفن و الصناعات " يقضى بأن يمضى الطالب سنة تمرينية قبل تسليم المؤهل إليه ، لأن هذه السنة إذا كانت لازمة من وجهة نظر النظام الدراسى كشرط لتسليم المؤهل ، فإنها فى الوقت ذاته تتوافر فيها خصائص المدة التمرينية التى تحسب فى أقدمية الموظف من وجهة نظر قرار مجلس الوزراء المشار إليه الذى لم يشترط أن يكون قضاها بعد تسلم المؤهل و ليس قبله ، و إلا كان تخصيصاً للقرار بغير مخصص و هو قد ورد مطلقاً بل الحكمة التى قام عليها متوافرة فى مثل هذه الحالة بقضاء مدة التمرين فعلاً .