⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-5-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و مصطفى كامل اسماعيل و ضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استظهار نصوص المادة الثالثة و العشرين من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و المادة الثانية و العشرين من القانون رقم 160 لسنة 1950 أنها قاطعة فى أن العثمانيين - فى حكم القانونين المذكورين - هم العثمانيون قبل العمل بأحكام معاهدة لوزان المعقودة فى 14 من يولية سنة 1923 و التى نفذت من 31 من أغسطس سنة 1924 ، أى أنه لا يعتبر عثمانيا فى حكم القانونين المذكورين إلا من حضر إلى مصر قبل 31 من أغسطس سنة 1924 ، أى حضرإلى البلاد متصفا بالجنسية العثمانية القديمة ، و هى الجنسية التى كانت تشمل جميع رعايا الدولة العثمانية القديمة ، أما من حضر إلى مصر بعد أن زال عنه هذا الوصف ، فالنص صريح فى أنه لا يدخل فى عداد العثمانيين فى حكم تطبيق القانونين المشار إليهما . و الحكمة التشريعية لهذا التخصيص واضحة ، ذلك أن الجنسية العثمانية القديمة التى كانت تنسحب على البلاد العثمانية بما فيها البلاد و الأقطار الأخرى التى كانت تتبعها قد انقضت ، و تغيرت أوضاع الجنسية تبعا لتغير الأوضاع السياسية ، منذ عقدت معاهدة لوزان و ترتب عليها وجود تركيا الحديثة و انفصال البلاد الأخرى عن الدولة العثمانية القديمة بمقتضى المعاهدة المذكورة ، بحيث لم يعد يصدق على رعايا تركيا الحديثة و البلاد الأخرى اصطلاح الرعايا العثمانيين ، و أصبح هناك منذ تاريخ العمل بتلك المعاهدة جنسيات أخرى مختلفة هى الجنسية التركية و جنسية البلاد الأخرى المنفصلة عن الدولة العثمانية . و بهذا قضت المادة 30 من معاهدة لوزان ، إذ نصت على أن الرعايا الأتراك المقيمين فى الأقاليم التى سلخت من تركيا يصبحون حتما [ بحكم القانون ] من رعايا الدولة التى ضم إليها بلدهم طبقا للشروط المنصوص عليها فى التشريع المحلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثانية من الاتفاق المعقود بين مصر و تركيا فى 7 من أبريل سنة 1937 تنص على أن " يحتفظ الرعايا العثمانيون سابقا الذين قدموا مصر بعد 5 من نوفمبر سنة 1914 بجنسيتهم التركية ، على أنه يعتبر مصريا من هؤلاء الأشخاص من لم يكن من أصل تركى و يكون قد أكتسب الجنسية المصرية قبل العمل بهذا الاتفاق " . فالأصل أن يحتفظ هؤلاء بجنسيتهم العثمانية ، و لا يعتبر منهم مصريا إلا من لم يكن من أصل تركى ، و بشرط آخر هو أن يكون قد اكتسب الجنسية المصرية بحكم التشريع المصرى .