⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-4-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - تقييمه
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ شهادة البكلوريا والثانوية القسم العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص قانون المعادلات الدراسية و الجدول الملحق به أن الشارع قصد التمييز فى التقدير بين شهادتى البكالوريا " بند 38 من الجدول " و التوجيهية "بند39" من جهة ، و بين شهادتى الثقافة " بند 40 " و الكفاءة الثانوية قسم أول من جهة أخرى ، فقد جمع الجدول بين رقمى 38 و 39 و هما الدالان على البكالوريا و التوجهية ، و قدر لكل من هذين المؤهلين المتعادلين مبلغ 7.5 ج فى الدرجة الثامنة مع الترقية للسابعة بعد ست سنوات ، وهى عبارة توحى بوجوب الترقية بعد إنقضاء تلك المدة لزاما ، فى حين أن البند 40 الدال على شهادة الثقافة لا يقرر لها إلا سبعة جنيهات فقط فى الدرجة الثامنة و تزاد هذه الماهية إلى ثمانية جنيهات بعد سنتين دون أن يشير الشارع إلى وجوب الترقية إلى الدرجة السابعة . ونص البند 42 من الجدول على شهادة الكفاءة " الثانونية قسم أول " و هى ما كان يطلق عليها قديما " القسم العام " ، فنص الشارع على أن يكون تقديرها 500 م و 6 ج فى الدرجة الثامنة تزاد إلى 500 م و 7 ج بعد سنتين . و يتضح جليا من هذه المقارنة بين النصوص أن قانون المعادلات الدراسية لم يتجه إلى معادلة شهادة الدراسة الثانوية القسم العام " الثقافة " بشهادة البكالوريا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم التساوى فى التقدير بين شهادة البكالوريا من جهة ، و بين شهادة الدراسة الثانوية القسم العام من جهة أخرى ، ليس فى حقيقة الأمر بمستحدث فى القانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر فى 22 من يولية سنة 1953 ، و إنما هو بالأحرى ترديد لما نصت عليه التشريعات و اللوائح السابقة عليه المتصلة بتقدير المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون حاصلا عليها المرشح لشغل الوظائف العمومية .