⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-11-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومحمد سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من تقصى أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 - فى ضوء الملابسات التى أحاطت بصدورهما - أنهما إنما ينصرفان إلى ضم مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى وزارات الحكومة و مصالحها ، و كذلك عنى هذان القراران - بالنسبة إلى المدد السابقة المراد ضمها - بإزالة التفرقة بين الخدمة التى قضيت على إعتماد فى درجة و تلك التى قضيت على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى ما دامت قد قضيت فى خدمة الحكومة و مصالحها ، كما كملهما ما قرره مجلس الوزراء فى 23 من ديسمبر 1951 من الموافقة على طلب وزارة الزراعة حساب مدة التمرين التى قضيت من جانب موظفيها فى وزارات أخرى غير وزارة الزراعة ، مع تعميم هذه القاعدة على جميع الوزارات و المصالح الأخرى التابعة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 يستلزم لضم مدد الخدمة السابقة الشروط الآتية : 1- ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، بشرط ألا تضم مدد يقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض . 2- أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد . 3- ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال مدة الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية . 4- ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة و ذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة . 5- ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك . 6- ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتى الخدمة السابقة و اللاحقة على خمس سنوات فإذا تخلف شرط من الشروط السابقة كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد . و قد أصدرت وزارة المالية الكتابين الدوريين : رقم 20-36 -150 المؤرخ 23 من مارس سنة 1948 ، و رقم 84- 46-44 فى 11 من نوفمبر سنة 1947 ، متضمنين القواعد التى تراعى فى تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه . و قد جاء فيهما أنه لا يجوز حساب مدد الخدمة السابقة التى يقضيها الخدمة الخارجون عن هيئة العمال و عمال المياومة فى تحديد الماهية و الأقدمية فى الدرجة ، لأن أحكام الكتاب الدورى رقم ب 234-1 -68 المؤرخ 30 من يولية سنة 1947 مقصورة على الموظفين و المستخدمين الذين على درجات .