الطعن رقم 77 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-3-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال الجيش البريطاني
⚖️ عمال القناة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المدعى ترك عمله بالجيش البريطانى إثر إلغاء معاهدة سنة 1936 و أنه التحق فى 15 من نوفمبر سنة 1951 بمصلحة الموانى و المنائر فى حرفة " ترزى " بأجر يومى قدره أربعمائة مليم متضمنا إعانة غلاء المعيشة وفق حالته الاجتماعية ، بعد تأدية امتحان على يد اللجنة المشكلة بالوزارة لهذا الغرض ، و أنه اجتاز امتحان الصلاحية لحرفة " ترزى " < عامل دقيق > ، و منح من أول أبريل سنة 1952 بداية مربوط هذه الدرجة < 300 /500 م > و هى ثلاثمائة مليم يوميا ، فإنه لا يستحق علاوات دورية فى حدود الدرجة التى عين فيها عند التحاقه بخدمة الحكومة ، لأنه عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1954 روعى فى ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القناة ألا تصرف لهم أية علاوات اعتبارا من أول مايو سنة 1954 ، كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية و الاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123- 53/2 فى 23 من مايو سنة 1954 .