الطعن رقم 53 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-4-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة شئون الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن لجنة شئون الموظفين عند اجتماعها لتقدير كفاية الموظفين على هدى المقاييس التى وضعتها لهذا الغرض ، نصت فى محضرها على أن هذا التقدير قد تم بناء على التقارير المودعة بملف كل موظف ، و وما ورد من أعماله ، أى أن ذلك التقدير قد تم مستندا إلى تلك الأصول ، و كان قد استبان للمحكمة أن اللجنة لم تتبع الإجراءات التى رسمها القانون ، كما لم تتبع القواعد التى رسمتها فى محضرها سالف الذكر ، فقدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى حين أن تقاريره السرية تشيد بكفايته و حسن سلوكه و صلاحيته ، و أن ملفه زاخر بخطابات الثناء على عمله . و كل هذا يدل على أن تقدير اللجنة للمدعى بدرجة ضعيف غير مستمد من أصول صحيحة ، الأصول الثابتة بملف الخدمة . فإن قرار تخطى المدعى فى الترقية يكون قد وقع غير قائم على سببه الذى يبرره ، و يكون بالتالى قد خالف القانون .