الطعن رقم 6 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الانصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومحمد سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 تنص على أن " حملة شهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى لا يعين أحد منهم فى درجة أقل من الثامنة ، و من كانوا فى الخدمة فى درجة أقل من الثامنة منحوا هذه الدرجة بصفة شخصية و سويت حالتهم على أساس افتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 500 ,7ج زيدت بمقدار 500 م كل سننتين " مع مراعاة مايو "إلى أن بلغت عشرة جنيهات " . و يظهر من ذلك أن من كان فى الخدمة فى درجة أقل من الثامنة منح هذه الدرجة بصفة شخصية وسويت حالته بالإفتراض و بالتدرج سالف الذكر إلى أن تبلغ ماهيته عشرة جنيهات ، و يعمل هذا التدرج بالعلاوات " بمراعاة أول مايو " فى حدود الفترة الزمنية السابقة على نفاذ قواعد الإنصاف فما يستجد من علاوات بحلول مواعيدها بعد ذلك لا تحسب فى التدرج ، إذ جرت عبارات قواعد الإنصاف فى هذا الخصوص بلغة الماضى ، مما يتعين معه قصر التطبيق فى حدود الدائرة الزمنية السابقة على نفاذ تلك القواعد . و غنى عن البيان أنه يفيد من تلك القواعد فى الخصوص المتقدم عند توافر شروطها حملة هذه الشهادة فمن كان منهم فى أقل من الدرجة الثامنة عند نفاذ تلك القواعد منح تلك الدرجة و يدرج مرتبه على الأساس و بالشروط السالف إيضاحها ، أما من كان قد بلغ الدرجة الثامنة وقتذاك، كما هو الحال بالنسبة لمدعى ، فلا يبقى له إلا الإفادة من تدرج العلاوة حتى يصل المرتب إلى عشرة جنيهات إن كان لذلك محل . فإذا ثبت أن المدعى ما كان يستحق بالتدرج المذكور سوى علاوة دورية فى مايو سنة 1942 فلا يصل بها مرتبه إلى الحد المذكور ، و أن العلاوة التالية لا يستحقها إلا فى مايو سنة 1944 ، أى بعد نفاذ قواعد الإنصاف ، فلا تحسب إذن فى التدرج الإفتراضى على مقتضى تلك القواعد ، إذ تاريخ حلول العلاوة يتعدى الفترة الزمنية السابق إيضاحها ، و هى التى تنسحب على التحديد إلى ما قبل نفاذ تلك القواعد دون ما يحل بعد ذلك من علاوات ، بل يخضع فى هذا الشأن للقواعد العامة .