⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1831 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-3-2 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب القرار الاداري
⚖️ مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب أو أكثر شابه من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و فى المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن إعادة تنظيمه ، و أن يلحق صاحب الشأن ضرر ، و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية تنص على أنه " لا يجوز حجز مصاب بمرض فى قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير و ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ..... " ، و يظهر من ذلك أن القرار الذى تصدره الإدارة بالحجز يجب - لكى يكون مطابقاً للقانون - أن يقوم على ركنين هما : إصابة الشخص المحجوز فعلاً بمرض عقلى ، ثم خطورة مرضه بأن يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو كان يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير . و بغير توافر ذلك يكون حجزه غير جائز قانوناً ، و يجب إلغاء القرار بحجزه لإنعدام سبب المبرر له ، كما يكون له الحق فى مطالبة الإدارة بتعويضه عما أصابه من ضرر بسبب هذا القرار إن كان لذلك وجه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، فيسأل عن كل خطأ يقع منه جسيماً كان أو يسيراً، طبقاً للأصل العام الذي رددته المادة 163 من القانون المدني. وهو أن يسأل الشخص عن خطئه أياً كانت درجته دون تفرقة بين درجة هذا الخطأ، وإنما المعيار في تقدير خطأ الطبيب وتعيين مدى واجباته يكون إما بمقارنة مسلك طبيب عادي إذا وجد في مثل ظروفه الظاهرة، أو بمقارنة مسلك طبيب أخصائي مثله إذا وجد في مثل هذه الظروف؛ لأن الأخصائي محل ثقة خاصة لها وزنها عند تقدير معيار الخطأ نظراً لتخصصه. كما أنه إذا كانت الحكمة تتطلب من القاضي ألا يوغل بنفسه في فحص النظريات العلمية المختلف عليها ومناقشتها، وأن يوازن هو بينها ويرجح إحداها على الأخرى ترجيحاً ينبني عليه حكمه في خطأ الطبيب ومساءلته عن هذا الخطأ، إلا أنه ليس معنى هذا أن القاضي ممنوع عن تقدير الخطأ بمعياره القانوني الواجب، أو أن الطبيب لا يسأل عن خطئه الثابت ولو كان يسيراً، بل المقصود من ذلك أن القاضي يجب أن يستخلص الخطأ بمعياره المحدد آنفاً من وقائع واضحة يثبت منها أن مسلك الطبيب - عادياً كان أو أخصائياً بحسب الأحوال - كان مسلكاً يتنافى مع الأصول الثابتة المقررة في المهنة، والتي لا يحتاج القاضي في التثبت منها إلى الخوض في مناقشة نظريات علمية أو أساليب مختلف عليها. فإذا ما ثبت خطأ الطبيب على هذا النحو، وجبت مساءلته عنه، أياً كانت درجته جسيماً كان أو يسيراً.