الطعن رقم 1829 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الانصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل و ضياء الدين صالح
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 30 من يناير سنة 1944 صدرقرار مجلس الوزراء متضمناً قواعد الإنصاف . و يبين من إستقراء هذه القواعد ، فى ضوء الظروف و الملابسات التى أحاطت بها ، أنها رمت إلى إنصاف بعض الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية ممن كانوا فى الخدمة حتى 9 من ديسمبر سنة 1944 بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم و ما يترتب على ذلك فى الحدود و الأوضاع التى بينتها و اقتصر منح الدرجات على من كانوا فى سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها ، أما من لم يكن فى سلك الدرجات و إنما كان باليومية ، فهؤلاء يمنحون أجراً موازياً للمرتب المقرر لمؤهلهم ، كما يتضح من كتاب المالية الدورى الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الإنصاف . و على هذه الأسس فى شأن هؤلاء و أولئك - دبرت الإعتمادات المالية التى يقتضيها تنفيذ تلك القواعد ، و من ثم بان للمحكمة أن المدعى لم يكن عند تطبيق قواعد الإنصاف فى سلك الدرجات ، سواء داخل الهيئة أو خارجها ، و إنما كان معيناً باليومية ، فهو بهذه المثابة لا يستحق أن يمنح الدرجة المقررة لمؤهله ، و إنما يستحق أجراً يوازى المرتب المقرر لمؤهله و هو الشهادة الإبتدائية .