الطعن رقم 1823 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-12-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة شئون الموظفين
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين و مصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للجنة شئون الموظفين حق التعقيب على تقديرات الرؤساء فى كفايات الموظفين ، و يكون تقديرها نهائياً ملزماً للسنة التى تم بشأنها التقدير ، وذلك طبقا للمادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، كما لها بمقتضى المادة 28 من هذا القانون النظر فى ترقيات الموظفين لغاية الدرجة الأولى بما فى ذلك الترقية بالاختيار على الوجه و الشروط و الأوضاع المبينة فى تلك المادة و هى إذ تباشر هذا الاختصاص تكن ملزمة بالتقدير النهائى لكفاية الموظف إذا كانت قد أعملت سلطتها فى التعقيب على هذا التقدير ، وذلك عن السنة التى حصل فيها التقدير المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون قد ضبط تقدير كفاية الموظف على سنن معين فى الحدود و الأوضاع التى بينها ، وجعل لهذا التقدير أثره الحاسم فى ترقية الموظف سواء بالأقدمية أو بالاختيار . و المفروض - بحسب روح القانون - أن تنم هذه التقديرات بالنسبة للموظفين المرشحين عند النظر فى الترقية ، فلا يجوز - و الحالة هذه - إبعاد مرشح حل عليه الدور فى الترشيح للترقية بحجة عدم تقدير كفايته أو إرجاء النظر فيها ، ما دام هذا التقدير لازماً كأساس للنظر فى الترقية ، و ما دام من الممكن إجراؤه ، و هو عن السنة الأخيرة ، قبل النظر فى الترقية ، إذ يترتب على ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه ، وقد يظهر عند تقدير كفايته صلاحيته لها ، فتفوته الترقية بسبب لا دخل لإرادته فيه ، بل الواجب عندئذ أن تسوفى لجنة شئون الموظفين عملها أولا بتقدير كفايته نهائياً عن السنة الأخيرة ، ما دام ذلك متاحاً ، و لو اقتضى الأمر إرجاء النظر فى الترشيح للترقية ، حتى لا يضار موظف بدون وجه حق بفوات الترقية فى أوانها و ما يترتب على ذلك من تأخير أقدميته بالنسبة إلى أقرانه و ما يضيع عليه من فروق مالية. هذا هو الواجب على مقتضى نصوص القانون و روحه ، يؤكد ذلك ما يستفاد من نصوص المواد من 103 إلى 106 من قانون نظام موظفى الدولة فى شأن الموظفين الذين صدرت فى شأنهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى التأديب و لما يفصل فى أمرهم ، فقد راعى المشرع عدم إلحاق الضرر بهؤلاء ، إذا احتجز الدرجة للموظف لمدة سنة فى حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و فى حالة تأجيل العلاوة لذنب أقترفه ، كما احتجز الدرجة للمحالين إلى التأديب لمدة سنة إلى أن تتم المحاكمة ، فإن استطالت لأكثر من ذلك و ثبتت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية . فالأولى - بحسب نصوص القانون و روحه - أن لا يضار الموظف بفوات الترقية عليه فى حينها بسبب عدم قيام لجنة شئون الموظفين بإتمام التقديرات النهائية قبل النظر فى الترقية ، الأمر الذى لا دخل لإرادة الموظف فيه ، فيكون ترك الموظف فى الترقية لمثل هذا السبب مخالفاً للقانون ، متعيناً إلغاء القرار بتخطيه فى الترقية حتى يعاد النظر فيها بعد إتمام تقديرات المرشحيين جميعاً ، فإذا كان قد تم تقديره بعد ذلك و ثبتت صلاحيته للترقيه و رقى بقرار لاحق ، تعين إلغاء قرار تخطيه الأول إلغاء جزئياً و ذلك بإرجاع أقدميته فى الترقية إلى تاريخ هذا القرار .