الطعن رقم 1794 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-4-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل إلى " ريس - صانع - مساعد " فى بعض المهن الفنية ، و قسمها إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " فى بعض المهن الأخرى ، و قد تلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 فوجد التقسيمين السالفى الذكر إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " . و فى أول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة ، و قد قسم درجات العمل إلى " صانع ماهر و صانع و مساعد صانع " . و أخيراً صدر كادر العمال العام فقسم الدرجات إلى " مساعد صانع و صانع و صانع ممتاز " . و غنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يبين منها بجلاء أن درجة صانع ثالثة تعادل درجة مساعد صانع .