⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1793 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-2-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل إلى " ريس - صانع - مساعد " فى بعض المهن الفنية ، و قسمها إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " فى بعض المهن الأخرى . و قد تلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 ، فوحد التقسيمين السالفى الذكر إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " و فى أول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة ، و قد قسم العمال إلى صانع ماهر ، و صانع ، و مساعد صانع " . و أخيراً صدر كادر العمال فقسم الدرجات إلى " مساعد صانع ، و صانع ، و صانع ممتاز " . و غنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يبين منها أن درجة صانع ثالثة تعادل مساعد صانع ، و طبقاً للقواعد التى وضعتها لجنة تطبيق الكادر بمصلحة الموانى و المنائر كان كل من دخل الخدمة بأجر يبدأ من 80 م و يقل عن 120 م فى اليوم يعتبر مساعد صانع و يطبق عليه نظام المساعدين ، أما من دخل الخدمة بأجر يبدأ من 120 م و يقل عن 150 م فى اليوم يعتبر صانع دقيق و يوضع فى الدرجة 400/240 م و يمنح أول مربوطها . فإذا ثبت أن المدعى قد ألحق بخدمة المصلحة فى ديسمبر سنة 1943 ، و كان سنة وقتئذ أقل من ثمانية عشر عاما بوطيفة براد ثالثة بأجر يومى قدره 80 م بعد أدائه امتحانا فى 24 من نوفمبر سنة 1943 ، و لما بلغ الثامنة عشرة فى 18 من مايو سنة 1944 زيد أجره إلى 120 م فى اليوم . و لما قامت المصلحة بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال اعتبار من أول مايو سنة 1945 اعتبرته فى درجة صانع دقيق فى الفئة من 400/240 م يوميا بأول مربوطها . و كان الواضح أن المصلحة قامت بهذه التسوية على أساس أن خدمته تبدأ من تاريخ بلوغه 18 سنة ، و كان أجره وقتذاك قد زيد إلى 120 م فى اليوم طبقاً لقواعد الإنصاف ، فلم يعتبر أنه دخل الخدمة بأجر يومى يبدأ من 80 م و يقل عن 120 م فتسوى حالته على أساس مساعد صانع ، بل أعتبرته أنه دخل الخدمة بأجر يبدأ من 120 م و يقل عن 150 م و تسوى حالته على أساس صانع دقيق فى الفئة 400/240 م - إذا ثبت ما تقدم ، فإن هذه التسوية تتفق و أحكام كادر العمال الخاصة بالصناع و العمال الفنيين الواردة بالكشوف رقم " أ " التى شملت درجات العمال حسب أعمالهم و حرفهم .