الطعن رقم 1778 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التسويات الواردة بكادر العمال - و هى ضرب من الإنصاف قرره المشرع لعمال اليومية الحكوميين أسوة بما فعله بالنسبة إلى بعض طوائف الموظفين و المستخدمين من حملة الشهادات الدراسية لإقامة المساواة بين مختلف الطوائف - إنما قصد به تحقيق الإنصاف بالنسبة إلى من لم ينل من أرباب اليومية إنصافاً سابقاً ، أو من نال فى الإنصاف حقاً غير كامل ، أى أدنى مما يستحقه بتطبيق هذا الكادر ، و من ثم قصر سريانها على هؤلاء العمال فلا يفيد منها من شملهم الإنصاف السابق الصادر به كتاب المالية الدورى رقم ف 234 -1 / 302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944 و الكتب الدورية المكملة له ، و هو الخاص بتنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبة إلى بعض طوائف الموظفين و المستخدمين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و عمال اليومية من ذوى المؤهلات الدراسية تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 30 من يناير و 12 و 29 من أغسطس سنة 1944 ، و علة ذلك منع أزدواج الإنصاف . أما من منح فى الإنصاف السابق أقل مما يستحقه بتطبيق القواعد التى تضمنها الكادر المشار إليه فيزداد أجره إلى الحد الذى تخوله له هذه القواعد، و ذلك لإزالة التفاوت فى المزايا المالية بين أفراد الفئة الواحدة من أرباب اليومية المعاملين بقاعدتى إنصاف مختلفتين . و إذ كانت تلك هى حكمة هذا النص فإنه يمتنع تطبيق الأحكام الواردة بكادر العمال . متى كانت المزايا المقررة بمقتضى قواعد الإنصاف السابقة تعادل تلك التى تضمنها هذا الكادر أو تربو عليها . و من ثم إذا ثبت أن المدعى معين باليومية و حامل لشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية و قد زيد بما يوازى الماهية المقررة لمؤهله الدراسى وفقاً لأحكام البند " 14 " من كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-1 /302 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف ،بما يجاوز الأجر المقرر لأمثاله فى الدرجة المخصصة للعمال الكتبة بمقتضى قواعد التسويات الواردة بالبند " 8 " من كادر العمال حسبما جاء بكتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 /53 الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية ، فإن الجهة الإدارية - إذ أنصفته على هذا النحو - تكون قد أصابت فيما عاملته به من عدم تطبيق أحكام كادر العمال على حالته ، لكون أجرته التى رفعتها له وفقاً لقواعد الإنصاف تزيد على تلك المقررة لأمثاله بمقتضى أحكام التسويات الواردة فى الكادر المذكور . و لا خيار للمدعى - و الحالة هذه فى الجمع بين النظامين أو الإنتفاع بأحكام أيهما شاء ، إذ أن زيادة الأجر إلى القدر المحدد فى كادر أو الإنتفاع بأحكام أيهما شاء ، إذ أن زيادة الأجر إلى القدر المحدد فى كادر العمال مقصورة على من منحوا فى الإنصاف السابق أقل مما يستحقونه بتطبيق قواعد هذا الكادر ، و ذلك طبقاً لما نص عليه البند السادس من كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 / 53 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 آنف الذكر ، و المدعى ليس من هؤلاء . أما ما ورد فى الفقرة الأخيرة من البند المشار إليه من إعداد بيان مستقل يوضح فيه مقدار الزيادة التى تستحق لذوى المؤهلات بتطبيق كادر العمال عليهم ، فالمعنى به - كما جاء فى ختام هذه الفقرة - هو من يرغب فى تطبيق كادر العمال عليه ممن خولوا هذا الحق و أبدوا رغبتهم فى إستعماله .