⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1776 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-5-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و ضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء بحساب مدد الخدمة السابقة جميعاً قد إستهدفت تسوية حالات خاصة بشروط معينة فى فترة محددة ، و هى حالات الموظفين المؤهلين الموجودين فى الخدمة فى سلك الدرجات ، فشرط إفادة الموظف من أى من هذه القرارات بالشروط الواردة بها ، أن يكون موجودا عند الضم فى درجة من درجات الداخلين فى الهيئة ، وأن يتحد العمل السابقة مع العمل الجديد فى طبيعته ، و قد رددت القرارات جميعا هذين الشرطين الأساسيين ، و بذلك يخرج من مجال تطبيق هذه القرارات من لم يتوافر له إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، و من لم يكن منهم عند الضم فى درجة داخل الهيئة .