الطعن رقم 1776 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-5-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و ضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء بحساب مدد الخدمة السابقة جميعاً قد إستهدفت تسوية حالات خاصة بشروط معينة فى فترة محددة ، و هى حالات الموظفين المؤهلين الموجودين فى الخدمة فى سلك الدرجات ، فشرط إفادة الموظف من أى من هذه القرارات بالشروط الواردة بها ، أن يكون موجودا عند الضم فى درجة من درجات الداخلين فى الهيئة ، وأن يتحد العمل السابقة مع العمل الجديد فى طبيعته ، و قد رددت القرارات جميعا هذين الشرطين الأساسيين ، و بذلك يخرج من مجال تطبيق هذه القرارات من لم يتوافر له إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، و من لم يكن منهم عند الضم فى درجة داخل الهيئة .