⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1772 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-3-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال الجيش البريطاني
⚖️ عمال القناة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نفاذ القواعد التنظيمية العامة التى وضعتها اللجنة المعهود إليها بإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و وفق مقتضيات العمل فيها لا يمنع من إعادة النظر فى هذا التوزيع حتى بعد تاريخ نفاذ هذه القواعد لأن نفاذها نفاذاً لا تبديل فيه إنما يصدق على القواعد التى تحكم تعيين أفراد هذه الطائفة من العمال و تحديد درجاتهم و أجورهم ، باعتبار أنه لا يجوز منحهم أجوراً تزيد على ما حددته لهم هذه القواعد تبعا لفئاتهم و حرفهم ، و لا ينصرف عقلاً إلى كيفية توزيعهم على هذه المصالح ، إذ ان هذا التوزيع قابل لإعادة النظر فيه تبعا لمقتضيات العمل فى المرافق المختلفة ، و العلة فى ذلك أن التوزيع كان قد جرى بصورة عاجلة قصد منها إلى إسعاف المعينين و غوثهم ، لا إلى تحرى حاجة المصالح الحقيقية إلى خدمات هؤلاء العمال .