⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1770 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-4-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المركز القانونى للعامل يتقرر تبعاً للحرفة المسندة إليه فى القرار الصادر بتعيينه. فليس له أن يختار بإرادته حرفة سواها ليقوم بعملها أو أن يغير تسمية حرفته و خصائصها إلى حرفة أخرى و لو تماثلت الحرفتان فى الدرجة و الأجر المقررين لهما ، ذلك أن قواعد كادر العمال تقضى - لحكمة تتعلق بصالح العمل و إحتياجاته - بوجوب تحديد عدد كل فئة من فئات الصناع أو العمال فى كل قسم بوزارة أو مصلحة حسب ما تقضيه حالة العمل و بمراعاة نسب معينة نص عليها الكادر المذكور ، و كل خروج على ذلك ينطوى على إخلال بهذه الحكمة ، هذا إلى أن إسناد الوظيفة إلى العامل يتوقف على توافر خبرة مهنية فيه قد لا تتحقق له فى وظيفة أخرى . كما أنه متى كانت الوظيفة التى عين فيها العامل مسماة فإن هذه التسمية هى التى تحدد نوع العمل المنوط به أداؤه و كذا درجته و أجره ، فإذا كان الثابت أن وظيفة عامل الحصر تغاير وظيفة الوزان فإن المدعى فى أولاهما يحدد مركزه بما ينفى كل صلة له بالثانية التى لم يزاول عملها قط ، و التى لا وجود لها - فضلاً عن ذلك - بميزانية المصلحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وظيفة " عامل حصر " وردت للمرة الأولى بالجدول الذى تضمنه كتاب وزارة المالية رقم م58-21/31م الصادر فى أكتوبر سنة 1946 بإعتبارها من الوظائف التى أغفلتها الكشوف الأصلية الملحقة بكادر العمال و التى رؤى إجراء أحكام هذا الكادر عليها و إنتفاع شاغليها بهذه الأحكام . و قد حددت لها فى هذا الجدول الدرجة " 240/140م " و وصفت بأنها لعامل " عادى " . أما وظيفة " ملاحظ أسماك " فقد وردت فى الكشف رقم 4 من الكشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال ، و هو الكشف الخاص بالصناع أو العمال الفنيين فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة و خصصت لها الدرجة " 360/200م " . و ظاهر من إختلاف الدرجة و الأجر المقدرين لكل من هاتين الوظيفتين و من تسمية كل منهما و كذا من ورود وظيفة " ملاحظ أسماك " منذ بادئ الأمر فى الكشوف المرافقة لكادر العمال بإعتبارها من وظائف الصناع الفنيين التى لا تحتاج إلى دقة ، و إضافة وظيفة " عامل حصر " إلى هذا الكادر فيما بعد بوصفها من وظائف العمال العاديين التى سكت عنها الكادر المذكور - أن كلاً من هاتين الوظيفتين تغاير الأخرى من وجوه عدة ، سواء من حيث الإختصاص أو نوع العمل أو طبيعته الفنية أو الدرجة المقررة لمن يقوم به أو الأجر المقدر له. و لو تماثلت هاتان الوظيفتان و إتحدتا لما تباين المركز القانونى الذى حدده الشارع لكل منهما و لأغنت إحداهما عن الأخرى ، و ما كان ثمة مقتضى للإستدراك الذى لجأ إليه كتاب وزارة المالية الصادر فى أكتوبر سنة 1946 آنف الذكر .