الطعن رقم 1768 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-12-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ فصل بغير الطريق التأديبي
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم دستورية نص المادة السابعة من الرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأدبى ، قد أصبح غير ذى موضوع بعد صدور دستور جمهورية مصر و العمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، إذ أضفت المادتان 190 و 191 منه حصانة دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عيد الثورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الإدارى يفترض فيه أن يكون محمولاً على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك بفضل ما يحاط به من ضمانات تعين على ذلك كحسن اختيار الموظفين الذين يساهمون فى إعداده و فى إصداره ، و تسليط الرقابة الرياسية عليهم فى ذلك ، و لأن القرار الإدارى قد يجتاز مراحل تمهيدية قبل أن يصبح نهائياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يؤخذ من حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ، أن الشارع لم يفرض على لجنة التطهير طريقاً معينة فى البحث و التحقيق تلتزمه فى كل حالة تعرض لها كما أنه ليس فى نصها ما يوجب سماع أقوال الموظف الذى تفحص حالته بل وسع لها فى ذلك ، و لم يسلبها الحرية فى أن تقدر كل حالة بقدرها و فى أن تقرر فى كل حالة مدى ما تراه لازماً من بحث أو تحقيق أو تحر أو اطلاع على أوراق و ملفات أو بيانات مكتوبة أو شفوية لتكوين اقتناعها ثم تقديم توصياتها و لم ترتب على عملها أى بطلان إن هى قنعت بما ورد إليها من بيانات أو معلومات عن نزعات الموظف المقدم لها و ميوله غير الوطنية ، لأن هذه اللجنة لم يعهد إليها بمحاكمة الموظفين تأديبياً حتى يتعين أن تجرى أمامها الإجراءات على أصول و ضوابط تلتزمها فى العادة هيئات التأديب ، و لأنها من ناحية أخرى ليست هيئة قضائية يجب عليها ألا تحكم بعلمها بل على الدليل المقدم لها و إنما لجان التطهير - على حسب قصد الشارع فى المرسوم بقانون سالف الذكر - تستطيع أن تكون عقيدتها من معلومات أعضائها بحكم رابطة العمل ، بل لقد روعى ذلك فى تشكيلها فهى مندوبة إليه