الطعن رقم 1767 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-3-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر رجعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز القانونية التى تتم تحت سلطانه ، أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و إلغائه ، و هذا هو مجال تطبيقه الزمنى ، فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع و المراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعى ، و من ناحية أخرى لا يسرى القانون القديم على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص ، و هذا كله يصدق على الوقائع و المراكز القانونية من حيث تكوينها ، أما الآثار المستقبلة المترتبة عليها فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر ، و بالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها بعد بالقانون الجديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة العاشرة من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية نصت على أنه " لا يكون للأجنبى الذى كسب الجنسية المصرية عملاً بأحكام المواد 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 حتى التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ..... " ، و هذا الحكم قد إستحدثه القانون المشار إليه الذى أصبح معمولاً به منذ نشره فى الجريدة الرسمية فى 18 من سبتمبر سنة 1950 ، و لم يكن وارداً بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ؛ و من ثم فإن الأجنبى الذى كان قد إكتسب الجنسية المصرية و كان بالفعل موظفاً بالحكومة المصرية قبل 18 من سبتمبر سنة 1950 تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 لا يلحقه حكم المادة 10 من هذا القانون ، و بالتالى لا يحق فصله إستناداً إلى عدم إنقضاء خمس سنوات على إكتسابه الجنسية ، بينما هو يلحق الأجنبى الذى إكتسب الجنسية المصرية و لو كان إكتسابه أياها سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ، ما دام إنشاء الصلة الوظيفية بالحكومة المصرية تم بعد هذا التاريخ ، لأن هذا من آثار مركزه القانونى كأجنبى إكتسب الجنسية المصرية ، فيخضع هذا الأثر للقانون الجديد بحكمه المباشر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التوظف فى خدمة الحكومة المصرية ، و إن كان الأصل فيه أن يكون من حقوق المصريين ، إلا أنه يجوز توظيف الأجانب فى خدمتها طبقاً للقوانين الخاصة بذلك ، فالمركز القانونى فى التوظف إما أن يكون مركز المصرى أو مركز الأجنبى بحسب الأحوال . و قد كان الوضع فى ظل قانون الجنسية السابق أن الأجنبى الموظف بالحكومة المصرية بمجرد إكتسابه الجنسية المصرية يصبح مركزه القانونى مركز الموظف المصرى و ينسلخ عنه مركز الموظف الأجنبى فى الوظيفة ، و من ثم إذا ثبت أنه قد منح هذه الجنسية فى 1950/2/20 فإن هذا المركز القانونى الذى إكتسبه فى ظل قانون كان يسمح بذلك لا يخضع للحكم الجديد الذى إستحدثه القانون رقم 160 لسنة 1950 المعمول به منذ 18 من سبتمبر سنة 1950 ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للقانون الجديد بأثر رجعى بغير نص خاص على مركز قانونى كان قد تم و إستقر لصاحبه فى ظل قانون سابق .