⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1766 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-2-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: انصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 بشأن إنصاف الموظفين المنسيين ، و إن كان مفاده أن من قضى فعلاً فى درجته الحالية أى الفعلية خمس عشرة سنة لغاية 30 من يونية سنة 1943 يرقى إلى الدرجة التالية - فإن محل ذلك أن تكون الترقية فى السلك ذاته ، فإن كان الموظف قد بلغ نهاية هذا السلك منح علاوة من علاوات هذه الدرجة ، و لو جاوزت ماهيته بها أو بدونها نهاية درجته ، و لم تسمح قواعد ذلك القرار أن يرقى بالفعل إلى درجة أعلى فى غير السلك الذى كان ينتظمه وقتذاك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فى خصوص المنسيين لا تسمح بالإفادة من الترقية إلا لمن توافرت فيه الشروط القانونية ، و هى أن تبلغ خدمته خمساً و ثلاثين سنة ، و أن تكون قد مضت على آخر ترقية مدة لا تقل عن أربع سنوات بذلك إلا بالأسبقة فى حدود ما يخلو من درجات مستقبلا فى النسبة المعينة لذلك ، فليست مثل هذه الترقية إذا حتمية تقع بقوة القانون .