⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1763 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-7-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة الهندسة التطبيقية العليا
⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 على أن " أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية قدرها 10.5 ج شهريا ، وفقا للجدول المرافق لهذا القانون أو وفقا لقرارت مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يولية سنة 1952 ، لا يجوز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى بالأقدمية إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اعتبارهم فى الدرجة السادسة بالماهية المذكورة ، و على العموم تعتبر لحاملى الشهادة أو المؤهل الجامعى من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات على أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10.5 ج شهريا " . و قد أريد بالقيد الوارد بهذه المادة كفالة الموازنة بين حملة هذه المؤهلات و بين أقرانهم من حملة الدرجات الجامعية و ما يعادلها ، لأنه و إن كانت مؤهلات أولئك تصلح للتعيين فى الكادر العالى ، إلا أنها مع ذلك أدنى فى المستوى العلمى من الدرجات الجامعية و ما يعادلها التى يحملها هؤلاء . فوضع القانون الضابط لكفالة هذه الموازنة على الوجه الذى عينه ، و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية بقولها " هذا و تتضمن المادة السادسة من مشروع القانون حكما يعالج حالة بعض الموظفين الذين اعتبروا عند تعيينهم فى درجة مالية واحدة مع أختلاف فى مستوى مؤهلاتهم كما هو الحال فى شهادات التجارة التكميلية و الزراعة التكميلية و الشهادات الصناعية عند مقارنتها بكالوريوس الجامعة فى التجارة أو بليسانس الحقوق أو الآداب أو ببكالوريوس الزراعة أو ببكالوريوس الهندسة على التوالى . و قد رؤى بدلا من اعتبار أصحاب الشهادات الأقل خاضعين للكادر المتوسط " كتابى أو فنى " أن تعطى لحملة الشهادات العالية و المؤهلات الجامعية أقدمية اعتبارية نسبية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين تقررت لهم الدرجة السادسة المخفضة ، و مقدار هذه الأقدمية ثلاث سنوات ، ينطلقون بعدها فى الترقية فى الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و هذا الحكم يوفق بين مطالب الناحيتين " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية التى تعطى لحملة المؤهلات الجامعية و الشهادات العالية أقدمية اعتبارية نسبية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين تقررت لهم الدرجة السادسة المخفضة هو فى الواقع من الأمر حكم دائم يعالج جميع الحالات سواء السابقة على نفاذ قانون موظفى الدولة أو اللاحقة لنفاذه ، لأن هذه الموازنة قد قصد بها استقرار الأوضاع و المراكز القانونية فى هذا الخصوص بين هاتين الفئتين استقرارا دائما ، و لم يغب ذلك عن واضع المرسوم الخاص بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى وظائف الكادرات المختلفة المنشور فى 10 من أغسطس سنة 1953عقب نفاذ قانون المعادلات بأيام معدودات ، إذ نص فى مادته الثامنة على أنه " لا يخل هذا المرسوم بتطبيق حكم المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية " . و هما المادتان اللتان كفلتا الموازنة بين فئات من حملة المؤهلات الذين تجمعهم درجة واحدة فى الكادر ذاته ، و لكن مؤهلاتهم تختلف فى مستواها ، و جملة القول فى خصوص ترتيب أقدمية هؤلاء و ترقيتهم أنهم يتقيدون بالقيد المذكور فى ترتيب الأقدمية ، و كذلك عند الترقية من الدرجة السادسة إلى الخامسة ، و ذلك حتى تكفل الموازنة بينهم و بين أقرانهم من حملة الدرجات الجامعية و ما يعادلها ، و لكنهم ينطلقون بعد ذلك فى الترقية إلى ما يعلو ذلك من درجات بدون قيد و لا شرط .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المرد فى تقدير شهادة الهندسة التطبيقية العالية هو إلى قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، و ليس إلى قانون المعادلات الدراسية الذى لم يتضمن تقديرا خاصا لهذا المؤهل ، و لم يمس التقديرات المقررة بقواعد الإنصاف المشار إليها ، فتكون تسوية حالة حملة هذا المؤهل على مقتضى تلك القواعد و هى تفرق بين المؤهل المسبوق بالشهادة الثانونية القسم الثانى أو الخاص فيمنح حامله 12ج و بين غير المسبوق بمثل هذه الشهادة فيمنح 500م و 10 ج ، على أن يكون كلاهما فى الدرجة السادسة . و غنى عن القول أن التسوية على الأساس المذكور - و بهذا الفارق فى المرتب - إنما تكون فى الفترة الزمنية السابقة على نفاذ قانون موظفى الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنة قانون نظام موظفى الدولة قد تضمن مزية جديدة لحملة شهادة الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوقة بالشهادة الثانوية القسم الثانى أو الخاص ، إذ تجعل مرتبه عند التعيين بأول مربوط الدرجة السادسة دون تخفيض . و من البداهة أن من كان فى الخدمة قبل نفاذ القانون المذكور و كان حاملا مثل هذا المؤهل ، فإنه يفيد من هذه المزية الجديدة فيستحق أول مربوط الدرجة السادسة من تاريخ نفاذه إن لم يكن قد بلغه قبل ذلك شأنه فى ذلك شأن المعينين لأول مرة فى ظل هذا القانون ، إذ لا موجب للتفرقة فى المعاملة ما دام وضعها القانونى متساويا تماما ، بل الأقدمون أولى بالرعاية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يتعين التزام نص المادة 6 من قانون المعادلات الدراسية فى ترتيب أقدمية حملة شهادة الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص مع أقرانهم فى الدرجة السادسة فى الكادر العالى الحاصلين على درجات جامعية مصرية و دبلومات عالية مصرية أو ما يعادلها . كشهادة الهندسة التطبيقية العالية المسبوقة بشهادة الدراسة الثانونية القسم الثانى أو الخاص ، و مفاد هذا النص أن حملة هذا المؤهل غير المسبوق بشهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص - و قد قدر لمؤهلهم 500م و 10ج بقرار من مجلس الوزراء سابق على أول يولية سنة 1952 و هو تاريخ نفاذ قانون موظفى الدولة يتأخرون فى ترتيب أقدميتهم فى الدرجة السادسة ثلاث سنوات عن أقرانهم حاملى الدرجات الجامعية المصرية أو الدبلومات العالية المصرية أو ما يعادلها ، كشهادة الهندسة التطبيقية العليا المسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص ، و أنه لا يجوز النظر فى ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة إلا بعد مضى المدة المذكورة و هذا قيد على أقدميتهم و على ترقيتهم بقصد الموازنة بينهم و بين أقرانهم سالفى الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن ترقية حملة شهادة الهندسة التطبيقة العليا غير المسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو خاص لا تتقيد بما نصت عليه المادة 41 فقرة ثانية من القانون رقم 210 لسنة1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالشروط و فى الحدود المنصوص عليها فيها ، إذ أن حامل هذا المؤهل إنما يعين ابتداء فى الكادر العالى ، و لا يعتبر تعيينا فى الكادر المتوسط ، كما أن مؤهله لا يعتبر مؤهلا متوسطا بل مؤهلا يجيز له التعيين ابتداء فى وظائف الكادر العالى . و تطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 بالقيود المنصوص عليها فيها و التى تضيق الترقية فى حدود النسبة المقررة بتلك المادة و فى كل ترقية تالية ، إنما يستلزم أن يكون الموظف المرقى من أعلى درجة فى الكادر المتوسط ، و أن يكون غير حاصل على المؤهل العالى . و حكمة هذا التقييد واضحة حتى لا يتقلد أصحاب المؤهلات المتوسطة من الوظائف الرئيسية بالكادر العالى إلا بالقدر و فى الحدود التى عينها القانون ، و هذه الحكمة تنتفى إذا كان الموظف معينا ابتداء فى الكادر العالى و حاصلا على المؤهل الذى يجيز تعيينه فى هذا الكادر ، أو كان فى الكادر المتوسط و لكنه كان حاملا للمؤهل العالى و نقل إلى الكادر العالى نقلا هو بمثابة التعيين فيه استنادا إلى مؤهله الذى يجيز ذلك .