⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1762 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-11-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1959 بشأن موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقا من أن " يعتبر صحيحا ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقا إلى وزارة الاوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب و الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم " لا مساس لهذا النص بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية التى تبقى سارية فى مجال تطبيقها بما تقضى به من عدم امكان افادة المدعى منها لفقدانه الشرط الجوهرى لانطباقها على حالته . و إنما يتحدد نطاق أعمال القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 بالغاية من الحكمة التى دعت إلى أصداره ، ذلك أن مجلس الوزراء سبق أن وافق فى 6 من يناير سنة 1952 على أن يكون نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الى وزارات الحكومة و مصالحها بحالتهم من حيث الدرجة و الماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم ، و من يكون منهم مثبتا يحتفظ له بحالة التثبيت ، و على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية و من سينقلون منها إلى وزارات الحكومة و مصالحها . و قد ألغى هذا القرار بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و بناء على نص المادة 24 من هذا القانون صدر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قرار مجلس الوزراء بتنظيم كيفية حساب مدة الخدمة السابقة بالأوقاف الخصوصية ، و قضى بأن تحسب نصف هذه المدة بشرط ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات . و قد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 أن وزارة الأوقاف قررت " ضم موظفى الديوان المذكور إلى خدمتها اعتبارا من أول أغسطس سنة 1952 بحالتهم التى كانوا عليها و أدمجتهم مع موظفى الوزارة بحسب تواريخ أقدميتهم فى درجاتهم التى شغلوها بهذا الديوان ، و أصبحت الترقيات فى الوزارة تجرى على ضوء هذه الأقدمية . و قد طلبت وزارة الأوقاف حفظ المراكز الحالية لهؤلاء الموظفين ضمانا لاستقرار أحوالهم و حسن تفرغهم لأعمالهم . كما تقضى العدالة ألا تضار هذه الطائفة نتيجة تبعية الأوقاف الخصوصية الملكية لوزارة الأوقاف بعد زوال حكم الملك السابق ، و تمشيا مع الاعتبارات التى أشار إليها القانون رقم 160 لسنة 1957 باحتساب مدة الخدمة التى قضاها هؤلاء الموظفون فى ديوان الأوقاف الخصوصية كاملة فيما يتعلق بصندوق التأمين و المعاشات ، و اعتبار ما تم فى شأن نقلهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب صحيحا " - و واضح مما تقدم أن المشرع إنما أستهدف باصدار القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 مجرد الابقاء على ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارة الأوقاف من حيث الدرجة و المرتب و الأقدمية فى الدرجة و مواعيد العلاوة فحسب ، و ذلك بتصحيح ما عاملتهم به الوزارة فى هذا الخصوص ، عودا إلى ما كان عليه الوضع فى ظل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 الذى ألغى بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و تجاوز عن أعمال أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بالتطبيق لحكم المادة 24 من هذا القانون ، فيما يتعلق بحساب مدة الخدمة السابقة لهؤلاء الموظفين بديوان الأوقاف الخصوصية ، دون مجاوزة هذا القصد المحدد إلى اعتبار الديوان المذكور هيئة حكومية أو منح موظفيه السابقين المزايا المقرة بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و هو الذى لم يشر إليه المشرع فى ديباجة القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 ، و الذى يظل غير منطبق عليهم لتخلف شرط الافادة من أحكامه فيهم ، و من ثم ينحصر أثر القرار بالقانون المشار إليه الذى يجب أن يقدر بقدره ، و يتحدد مجال أعماله فى نطاق قواعد ضم مدة الخدمة السابقة بالنسبة إلى ماضى خدمة موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية فى ذلك الديوان ، دون أن يتعدى هذا الأثر إلى قواعد المعادلات الدراسية التى يقوم عدم أفادتهم منها على أساس أنهم لم يكونوا معيينين بالفعل فى خدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 .